____________________
وأبو سوار في البصرة والأوزاعي بالشام والليث بمصر (1) ظاهر الاز أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه الا إذا انفصل ولو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها والأولى الوجوب كما ذكر في الوابل حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها وان لم ينفصل يعني فتجب الغرة إذ العلة تيقن الحمل وقد جنى عليه بالجناية على أمه أما لو خرج بعض الجنين حيا وخرج باقيه وقد مات وجبت ديته اه ح لي لفظا (2) وأما إذا انفصل عن أمه فان خرج حيا وجبت ديته وان خرج ميتا وجب فيه الغرة خلاف الوافي اه كب لفظا (*) فرع ي س ع ح فان خرج رأسه ومات ولم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ك لا قلنا تحققناه بظهور الرأس والظاهر موته بالضرب اه بحر بلفظه (3) ينظر لو لم يخرج حملها لكن الورثة أفضوا بطن المرأة وأخرجوا الجنين بعد الجناية عليها فقال مي لا شئ فيه لأنه مخرج وهو مفهوم الاز قرز وليس بخارج وينظر أيضا لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة وخرج الجنين هل تجب الغرة سل الظاهر الوجوب إذ قد تحققت الجناية عليه اه سيدنا حسن وقرز (4) الخالص ومثله في ح البحر قرز (*) حال الجناية قرز (*) وأما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فإنها تحملها العاقلة لان المالك كان الجاني بخلاف العبد فان جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه دواري هذا لفظ الاز لأنه قال في فصل الخطأ وما لزم به فعلى العاقلة عموم شامل من مباشرة أو تسبيب كما في الفصل الثالث ثم قال في الفصل من جملته أو وقف عقورا مطلقا وفي الجدار المائل وهي على عاقلة المالك الخ والجدار وغيره على سواء فهذا كافي عن الحواشي وإنما هي من قلة الافهام والمكابرة اه من خط سيدنا حسن رحمه الله (*) والأصل في العقل من السنة ما روي أن امرأتين من هذيل قتلت أحدهما الأخرى فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله دية المقتولة على عاقلة القاتلة (*) قال في البحر وسميت العاقلة لأنها تعقل الإبل في باب الجاني (5) معصوم الدم أي مسلم أو معاهد (*) ولو كانت قيمة العبد لا تأتي أرش موضحة رأس الرجل ولو على جنين فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات والغرة إن خرج ميتا اه ح لي لفظا قرز (6) يعني حيث جنى عليه المرتهن وأما إذا جنى عليه غيره حملتها العاقلة اه ح أثمار إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ والزائد على المرتهن اه ح لي قرز