شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٠٧
فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر (1) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار * الرابعة الدعاء من بعد لنفسه وللمضيف * الخامس البروك (2) على الرجلين في حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على حالين الأولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الأرض ويجلس على بطونهما الثانية أن ينصب قدمه (3) اليمنى ويفترش فخذه اليسرى (4) * السادسة الاكل بيمينه وبثلاث (5) منها لئن الاكل بالأربع حرص (6) وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت * والسابعة أن يصغر اللقمة (7) * الثامنة أن يطيل المضغ (8) التاسعة أن يلعق (9) أصابعه * العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة ونحوها (10) فله أن يتخير (11) (و) ندب (المأثور في الشرب (12))
____________________
يعرف ان قصد المضيف ذلك اه‍ ن معنى (1) عن الناصر عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه وجعل له مخرجا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا شاكرين اه‍ بستان (2) وان ينزع نعله لقوله صلى الله عليه وآله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه‍ غيث (3) يعني رجله (4) الثالثة أن يخلف رجليه متربعا (5) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث وكان يأكل بخمس وقرره الامام القاسم بن محمد وولده المتوكل على الله ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا عن علي عليلم اه‍ ثمرات واما الحديث المروي أن الاكل بالأربع حرص وبالخمس شره وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت فقال ابن بهران لا أصل له في الحديث اه‍ ضياء ذوي الابصار (6) وهو الشح اه‍ قاموس بلفظه والشره بالتحريك أشد الحرص اه‍ قاموس (7) حيث لا يمقت على صغرها اه‍ صعيتري (*) قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه وآله فوق بيضة الحمامة دون بيضة الدجاجة اه‍ بستان (8) وندب الا يجمع النوى والتمر تشريفا للتمر ويأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه وآله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها ويأكلها ولا يدعها للشيطان (ومن آداب الاكل) الخلال بعده ولا يأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه‍ ن (9) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز (*) إذا كان مما يعلق بالأصابع (10) ان اختلف الطعام (11) قال الدواري حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا فإن كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الاناء ولا يأكل من تحت صاحبه وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها وإن كانت سنة لان الذم مضرة وهو يجوز ترك السنن للمضرة اه‍ غاية بل يجب اه‍ تكميل قرز (12) ولا يكره الشرب حال كونه قائما والوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الإبل ومشى الرجل في النعل الواحدة وشرب الرجل وهو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعاء بماء واناء معه والحسن قائم ودعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب وهو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة ثم قال للرجل
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست