____________________
(1) القاضي جعفر وقيل م بالله وقيل ص بالله (2) قيل ح والجهاد يفارق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجوه ثلاثة الأول انه لا يأمر بالمعروف إذا خشي كما ذكر ويجوز في الجهاد الثاني أن يقتل في النهي عن المنكر الشيخ والمرأة لا في الجهاد الثالث انه يجوز أخذ المال ويتركون على كفرهم ولا يجوز أخذ المال ويتركون على المنكر اه زهور وقرز (3) بناء على أن الكافر غير مخاطب كما في الصلاة والصوم بل ولو كافرا فيجب عليه لأنه مخاطب بالشرعيات والاسلام ليس بشرط في وجوب الانكار (*) وفي العبارة تسامح منها انه جعله فرض عين وهو فرض كفاية ومنها انه جعله على المسلم وهو يجب على الكافر والفاسق ومنها انه أطلق القتل وهو انه لا يقتل على الاطلاق بل مع التفصيل ومنها الاطلاق لأنه لم يذكر إلى أين يجب وكم حده هل في البريد أو الميل اه ح لي المختار في الميل في الأمر والنهي اه مفتي (4) كالصلوات (*) عمومه ولو كان المعروف مندوبا وفي فتاوي السمهودي لان الامر بالمندوب والنهي عن المكروه يجب من باب النصيحة للمسلم وهي واجبة والذكرى تنفع المؤمنين ولا يجب التغيير والمقاتلة بل مجرد الأمر والنهي مع التعريف بالحكم أيضا بل إنما يجب في الواجب وأما المندوب فمندوب فقط قرز (5) كالزنى ونحوه (*) يجب النهي عن المنكر ولو خرج من الميل ولا يجب دفع المال في ازالته قيل الا في النفس فيجب دفع المال في النهي عنه قال عليلم ويجب الامر بالمعروف في الميل فقط فان كبرت البلد فمن ميل بيته فقط اه نجري وفي بعض الحواشي عن المفتي انه لا يجب الا في الميل في الأمر والنهي وقرز (قال الإمام عليلم) في بعض جواباته وأما المسافة التي يجب قطعها للنهي عن المنكر فهي التي لا يخشى السائر لذلك أنهم إذا أخذوا في الفعل فرغوا منه قبل وصوله فلا يلزم حتى يتضيق وذلك بأن يبلغه أخذهم في الاجتماع في فعله (*) أي في نفسه وسواء كان معصية كفعله من المكلف أو غير معصية كصغير شرب خمرا أو يزني بنحو مجنونة اه منهاج ولعله يجب النهي عليه بغير القتل ونحوه قرز (وقوله) صلى الله عليه وآله وسلم بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ون وعنه