____________________
(1) الا ان يعرفا جرح الشهادة جاز لهما المصالحة (2) حيث غلب في الظن أنه يحلف قرز (*) يقال هي حق للمدعي ولا يحلف الا بعد طلب الولي ولعل المراد حيث ألزمه الحاكم الحلف (3) نحو ان يصالحه عن دين بأكثر منه من جنسه ذكره في الغيث وبسط فيه الكلام فليطالع (4) واما مع ارتفاع السبب فيجوز كالبيع والهبة والنكاح والطلاق ونحو ذلك اه كب وبيان نحو بعت منك هذا بهذا أو صالحتك بهذا وعن هذا وأراد به البيع فان هذا صلح أحل حراما بالنظر إلى ما قبل البيع فيجوز لارتفاع سبب التحريم للبيع وكذا في النكاح لو قال صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك فقال زوجت فقد زال سبب التحريم وكذا الطلاق اه تعليق الفقيه س (5) يحترز من الصلح الذي يقبل التحليل كالصلح عن رقبة الأمة فيجوز وطؤها اه صعيتري (6) ويستدل عليه من الكتاب بقوله تعالى الا أن يعفون وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شئ وقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ويشترط في المبرئ التكليف والاختيار واطلاق التصرف واكتفى عليلم عن ذكر ذلك لما في سائر العقود اه علم ح لي (7) حاكيا عن يوسف عليلم اه كشاف وقيل عن زليخا وهو الأصح (8) وفي البحر اسقاط ما في الذمة من حق أو دين (9) يعني ظل عرشه (10) وفي المعيار لا يصح عما ليس في الذمة كحق المرور ونحوه قلت وظاهر الاز يدل عليه بقوله اسقاط للدين (11) والدم والحق اه قرز الثابت في الذمة