____________________
منا تملكه لم يملكوه الكفار كالوقف وأموال المساجد ونحوها اه ن القياس في أموال المساجد ان لم يملكها الكفار قيل إن ذلك في المنقول فقط وأما في غيره فيملكوه لان دار الحرب لا تتبعض اه مفي (*) الصحيح انه لا فرق بين أن يدخل قهرا أو غيره على أحد القولين فإنهم يملكون علينا إذا ثبتت أيديهم عليه على الصحيح ذكر معنى ذلك في البيان (1) هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقا سواء ثبتت أيديهم أم لا وعن ض عامر ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهرا اه ولفظ حاشية ظاهر هذا ولو ثبتت أيديهم عليه وقوله له استرجاع العبد الآبق كذلك وفي قوله الا العبد الآبق كذلك أيضا أي أن ظاهر هذه المواضع انهم لا يملكونها ولو ثبتت أيديهم عليها وقوله يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه يخالف تلك المواضع بهذا الاطلاق فقال ض عامر أن العبرة بثبوت اليد سواء دخلوه قهرا أم لا والله أعلم وهو المختار الذي يتمشى عليه الكلام (2) الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب بل يحرم الاخذ منها لأجل الصلح فقط وقرز (3) ويصح بيعهم وشراءهم مع كونها دار إباحة ومن قهر غيره نفسا أو ما لا ملكه اه كب (فائدة) إذا استقرض المسلم مالا من حربي وجب عليه قضاؤه لأنه أخذ بالمعاملة ومعاملته صحيحة وكذا الوديعة يجب أداؤها لقوله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ولقوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا قول الهادي عليلم وقال ن يجوز أخذه اه ن بلفظه (*) يعني بين الكفار وبين المسلمين أو بين الكفار لا بين المسلمين وقيل بين الكفار فقط لا بين الكفار والمسلمين فإنهم لا يملكون علينا الا ما أدخلوه قهرا كما هو في الشفاء والتذكرة ولفظ ح لي فيما بين الكفار أو فيما بينهم وبين المسلمين (4) مسألة إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا ثم ظهرنا على بلادهم فهي فئ للمسلمين لأنها من جملة دارهم ذكره في التقرير والكافي وح ومحمد وقال ش وف بل هي له اه ن (5) أي حكم له حاكم المشركين لأنه في معنى القهر قال فالملك يحصل بالقهر لا بصحة الحكم في نفسه اه ح فتح (6) صوابه ذو رحم ليعم (7) وليس بشراء صحيح لأنهم لا يملكون الا ما يملك المسلمون فتكون جعالة على تمكيننا منهم اه ن وحكي في الشفاء عن ط وأشار إليه الهادي عليلم انه شراء صحيح ولكن خاص في الكفار بدار الحرب