شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١١٩
والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن في بيوتهن أو تختلف عادتهن فان كن يستترن لم يجب (ويمنع) الصبي (الصغير (1) أي الذي لم يبلغ الحلم والمماليك (عن) دخول البيت الذي يكون فيه (يجتمع الزوجين (2) فجرا (3) وظهرا وعشاء) للآية (4) المذكورة فان قلت هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة قال عليه السلام اما البالغون من المماليك فقد قدمنا (5) ان حكمهم حكم البالغين من الأحرار في تحريم الظهور عليهن وأما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا ويمنع الصغير (كتاب (6) الدعاوي) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله إنما بشر (7) مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن (8) بحجته من بعض وإنما أقضى بما أسمع فمن قضيت له بشئ من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما (9) اقطع له قطعة من نار وقوله صلى الله عليه وآله لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم فالبينة على المدعي واليمين على المدعا عليه إلى غير ذلك واجماع الأمة ظاهر على الجملة والواجب (على المدعي البينة (10) وعلى المنكر اليمين) وفى هذا إشارة إلى الحديث
____________________
إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت وقال ك يجوز ويجب الضمان وقال الناصر وأبوط المراد به إذا لم يندفع الا بذلك اه‍ ن (*) فرع وليكن المستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل له النظر إليه اه‍ ن (*) يقال غالبا احتراز من المستدعى فإنه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى أذن ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى اذن ذكره في الكشاف وكذا من ينقذ الغريق ذكره ع وابوط وذكره في هامش الهداية عن الكشاف اه‍ مفتي (*) ويجب الاستيذان على غير جائز وطئ ومقدماته اه‍ ح فتح كالمظاهرة (*) وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة والمدخول عليه ذكرا أم امرأة والدا أم ولدا أو غيرهما قرز (1) قال في روضة النواوي إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه في المضاجع قال فيها لا يجوز ان يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش اه‍ بل يجوز ما لم يتلاصقا قرز (2) ونحوهما (3) يعني قبل الفجر وقبل الظهر وبعد العشاء اه‍ كب (4) وهي قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية وإنما خص الله تعالى هذه الثلاثة الأوقات لان الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الأوقات ليجمعون بين الطهارتين الصغرى والكبرى اه‍ زهور (5) في قوله ويحرم على المكلف نظر الأجنبية (6) الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وفي الاصطلاح الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده الا بدليل مع خصم منازع اه‍ أنهار (7) أراد صلى الله عليه وآله وسلم انه كأحد الناس في أنه لا يعلم الغيب وان حكمه في الظاهر لا يحل في الباطن اه‍ صعيتري (8) أي أفطن بما يدفع به الدعوى أو يقيم الحجة اه‍ صعيتري (9) أراد صلى الله عليه وآله سلم بما يؤول إليه كقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا أي ما يصيرون به إلى النار اه‍ صعيتري (10) غالبا احتراز ممن يدعي
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست