____________________
(1) وكذا إذا أطلقتا فإنه يحكم بها لمن هي في يده على ظاهر الكتاب والتذكرة والبيان والكواكب لان المطلقتين كالمتحد وقتهما اه بحر معنى ينظر بل يكون للخارج في هذه المسألة لان اليد دلالة التقدم اه ان (2) مع مصادقة البائع (3) أو أطلقتا البينتان جميعا قرز (4) ويرجع كل بنصف ثمنه (5) بالبينة والحكم حيث لا يد لأنهما دعوى على بيت المال لا بالتحالف والنكول قرز (6) الا في صورة واحدة وهي حيث ادعى انه اشترى الدار من زيد وأطلق وادعى الاخر انه اشتراها منه قبيل موته بوقت لا يتسع لعقد آخر فإنه يحكم للمطلقة اه سماع قال الشامي وهذه فائدة جليلة وكذا قبيل جنون البائع مثلا أو ردته والله أعلم ولم يتجدد وقت بعد ذلك الوقت يمكن فيه العقد فإنه يحكم بتقدم المطلقة اه شرح فتح قرز (*) وجه قولنا ان المؤقتة يحكم بها من وقتها المضروب والمطلقة لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت لأنه الذي تعين لها اه غيث (*) وإنما ذكرها مع أن قد تقدم انه يحكم للمؤرخة لأجل الخلاف فلا يقال فيه تكرار اه بهران (7) ما لم يضيفا إلى شخصين فبينهما ولا فرق بين أن يكونا داخلين أو خارجين أو داخلا وخارجا (8) فيحكم بها قرز (9) منصوب من جهة امام أو نحوه أو من جهة الصلاحية اه ح لي لفظا لا محكم قرز (10) عبارة التذكرة فصل ان رجع الشهود قبل الحكم بطلت إلى آخره (*) ولا يصح الرجوع عن الرجوع لان الرجوع قد لزمهم حق وصار كالاقرار بحق لآدمي فلا يصح الرجوع عنه اه وابل (*) قيل ف والمراد بالرجوع حيث قالوا رجعنا عما شهدنا أو كذبنا وأما إذا أنكروا الشهادة أو أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شئ من ذلك ولا يكون رجوعا اه كب (*) قال في البحر فان رجع الأصول دون الفروع ضمن الأصول كلو أبوها ثم رجعوا فان رجع الفروع فقط ضمنوا قيل الا أن يقولوا كذب الأصل أو غلط وفيه نظر فان رجعوا جميعا قيل ضمن الفروع فقط لمباشرتهم قلت والقياس ان يعمهم الضمان لترتب الحكم على شهادتهم جميعا اه بحر قرز وكان القياس مع رجوعهم جميعا أن يكون الضمان على الأصول فقط لان الفرع إنما رجع عن شهادته عن الأصل لا عن الشهادة بالحق المحكوم به فالراجع عنه الأصول وهو يفهم من تعليلهم بعدم الضمان للمزكي انه لم يشهد على المحكوم عليه إنما شهد بحال الشهود والله أعلم اه سماع سيدنا جمال الدين علي بن أحمد الشجني