____________________
لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن كل واحد ولايته مستفادة من جهة غيره قال في البحر لأنها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت كالأب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اه مفتي وقيل إن القاضي نائب عمن يصح منه ويجزي التصرف والوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف وهو الميت اه ع (*) فيما لا يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان رأس المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان من الثلث فإنه لا بد من ذكره والا فلا يدخل ولفظ ح لي وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اه لفظا قرز (1) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني (1) أو ادفني أو أنصب علي وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي أو أقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في غير ذلك اه ن لفظا المذهب أنه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اه مي (1) والمختار في قوله كفني لا يكون وصيا وكذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه هبل وقرز (*) فائدة وإذا أوصى إلى شخص بشئ معين وأوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه وهو قريب اه بهران وظاهر الاز خلافه (2) وسواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه ح لي لفظا قرز (3) ولو بقصد أو عرف قرز (4) قياسا على القاضي والوكيل اه غيث وقواه في