____________________
(اعلم) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية فالحقيقية ان يأتي بلفظ لايصاء أو يضفها إلى بعد الموت والمجازية ان ينفذ حال المرض المخوف منه وهاتان الوصيتان يتفقان في ثلاثة أحكام وهي أنهما من الثلث إن مات ولا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث ذكر ذلك في الزيادات وانه يشرك بينهما على ما أشار إليه م بالله في الزيادات وحكي عن أبي مضر وعن الأستاذ انه يقدم ما نفذ في حال حياته ويختلفان في وجوه ثلاثة وهي انه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية وانه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال وانه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية اه زيادات (1) بعد التكليف (2) وقوله صلى الله عليه وآله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية (3) قال في النهاية ما أحق أي الأحزم له والأحوط وقيل ما المعروف بالأخلاق الحسنة الا هذا لا من جهة الفرض اه وقيل معناه لا ينبغي له ان يمضي عليه زمان وإن كان قليلا الا ووصيته الخ قال في الزهور سمعته عن امام الحديث أحمد بن سليمان الأوزري رحمه الله تعالى بفتح الحاء (4) وتصح من السكران على الأصح كسائر انشاءاته اه ح لي (*) قال في البحر عن الامام ي ولا تلحقها الإجازة فلو أوصى بمال الغير وأجاز مالكه فلا تلحقه الإجازة به فليحقق بل لأنها استهلاك الا ن تكون عقدا (*) وتصح من العبد بالعبادات لا بالمال الا إذا مات حرا هذا حيث أوصى بشئ معين وان أوصى بشئ في الذمة فان مات عبدا فلا حكم لها وان مات حرا وقد ملك مالا ففي صحته وجهان الأرجح الصحة ذكره في البحر اه ن معنى وفي حاشية الأرجح عدم الصحة لأنه لم يكن أهلا لها حال العقد اه ان لا فرق الا في العبادات فتصح وصيته (*) وينظر ما وجه التقييد بقوله حالها هنا بخلاف سائر العقود والانشاءات فاكتفى بقوله مكلف مختار اه ح لي لفظا لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اه شيخنا حفظه الله تعالى (5) من قوله من أوصى فوصيته جائزة الا أن يكون صغيرا لا يعقل كابن خمس أو ست أو سبع وما دون العشر فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل اه غيث وقد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليلم على أنه قد احتلم (6) لقوله صلى الله عليه