____________________
في حكم الميت واما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه وظاهر هذا ولو الجراحة قاتلة بالمباشرة وأطلقه في البيان في المسألة التاسعة من أول كتاب الوصايا وشرح ان واحتج بعلي عليلم وعمر اه من خط سيدنا حسن رحمه الله وهو ظاهر إطلاقات الاز في قوله ولا في المرض الا من الثلث وقوله هنا وبتعيينه الخصم قبل موته والله أعلم اه من خطه رحمه الله (*) إذا كان مكلفا اه زهور (1) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه بحر قرز (*) فلو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة ويحلفون لغير الناكل من الورثة قرز (2) جميع أهل البلد ولو ازدادوا على الخمسين وتسقط عليهم القسامة لا الدية اه ان حلف البعض دون البعض وكذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون وامتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل حيث لم يكن قد اختار قرز (3) وقيمة العبد والغرة (*) وسواء كانت لواحد أو أكثر وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه ان معنى ولفظه مسألة وإذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو أكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ذكره في اللمع بلفظه (4) ظاهر الاز وما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل وعبارة الأثمار ويقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية من الأرش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة وإن كان فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين وإن كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين وهذه العبارة أجود من عبارة الأزهار لان عبارة الأزهار توهم ان الذي يجب على العاقلة وهي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين وليس كذلك وإنما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الأثمار وشرح الفتح وما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه تكميل (5) لعله يريد اجماع من يوجب الدية (6) ح وص وش وزيد علي وك