____________________
يثبت له حقا قبل وضعه فكان كالسبب اه بحر (1) الحمل الثقيل أو دخولها في المكان الضيق (2) صوابه أثر الخلقة وقيل لا بد ان ينفخ فيه الروح (3) ووجه وجوب الغرة أنه لا وجه لوجوب الدية كاملة إذ لا تتحقق الحياة ولا اسقاط لجميعها إذ الجنين حي من بني آدم فقدر أقل ما قدر الشرع من الأرش وهو أرش موضحة اه بحر (*) وهكذا الحكم لو جنى جان على الام لكن لو اختلفا هل خروجه بالجناية أو بغيرها فالقول قولها اه ن قال في البحر فلو اجترحت الام بالولادة فعلى الجاني حكومة إذ ليست الغرة لأجلها اه بلفظه إذا أسقطت الجنين عقيب الجناية أو بقيت متألمة حتى وضعت فيكون الظاهر معها اه ان معنى (*) قيل ع والغرة خيار الشئ قيل ويكون الجاني مخيرا ان شاء أخرج عبدا أو أمة قيمة الواحد خمس مائة أو أخرج خمس مائة درهم اه تعليق الفقيه معيض على المذاكرة وفي البحر لا يجزي خمس مائة الا ان تعذر العبد أو الأمة على تلك الصفة اه كب بحر معنى (4) شكل عليه ووجهه أنه لا ينفخ فيه قبل أربعة أشهر (5) مع علمها أنه يقتله قرز (6) واعلم أنه لا يجوز تغيير الحمل بعد التخلق أذن الزوج أم لا ولا يسقط الضمان عنها ولو أذن ما لم يبرها بعد الفعل واما قبل التخلق كالنطفة أو العلقة فيجوز لها التغيير باذن الزوج فان فعلت من غير اذنه أثمت ولا ضمان وكذا شرب الدواء لمنع الحبل لا يجوز لها الا باذن الزوج اه ح لي لجواز انه غير حمل اه بهران (7) هذا لا يستقيم لان الاذن قبل أن ينفخ فيه الروح لا يبيح ازالته بعد أن ينفخ فيه الروح اه تهامي (*) لأنها شربته قبل أن ينفخ فيه الروح وبقى في البطن حتى نفخ فيه الروح فقتله ومثل هذا ذكره في كب (*) ينفخ فيه الروح عند وفائه أربعة أشهر لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا وقعت النطفة في الرحم فأربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويأمر الله تعالى الملائكة ان تكتب رزقه وأجله اه