____________________
(1) يصح عندنا سواء أقر بعقد أو إنشاء مميزا أو غيره كالطلاق اه ح لي لفظا (2) (مسألة) ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه أو يحبسوه إذا رأوا فيه صلاحا أو يسلم العين المسروقة فاما ليقربها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز لان اقراره عند خشونتهم عليه لا يصح اه ن بلفظه وذلك لان اقرار المكره لا يصح لان أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل ما يجري عليهم في مثل ذلك وربما ظن أنه يجري عليه أم عظيم فيحمله ذلك على الاقرار اه بستان (3) أو ظن ولا سبقه لسانه قرز (*) الهزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء والاستنكار وصورة الهزوء ظاهر والاستنكار بأن يدعي عليه الف فيقول مستنكرا لكلامه معي لك الف وذلك يعرف بالقرائن اه زهور (4) المزاح (5) الاستنكار اه خالدي (6) وعليه الاز في الطلاق (7) وقيل هو على ظاهره من غير فرق بين الانشاء والاقرار الا انه في الاقرار لا يكون الا في الظاهر فقط كما تقدم في الطلاق قرز (8) وبناء عليه منها في ح لي (9) قيل ف ومثل هذا ما يعتاد كثير من الناس من البيع لشئ من ماله بثمن معلوم ويقر أنه قد قبض الثمن ويحكم الحاكم بذلك ويأتي الشهود على ذلك مع معرفتهم ان الاقرار غير صحيح فهذه شهادة لا تجوز ذكره في شرح الزيادات قلت ومثل هذا ما يعتاد من يكتب بصيرة في دين قبل ثبوته ويطلب منه الاشهاد على ما فيها ثم يعطيه المقرض له مبيعا من حب أو غيره قبل ثبوت الدين فهذا عندنا لا يجوز وقد وهم بعض الناس في ذلك فقال تجوز الشهادة على الاقرار وهذا فيه غلط محض اه سلوك واختاره المتوكل على الله قرز (10) المراد قبل قدرته (11) غالبا احتراز من أن يقر بما ليس في يده فإنه يصح ومتى صار إليه بإرث أو غيره سلمه كما يأتي