شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٨٤
الورثة من هو له فان ذلك الشئ يصرف في الفقراء (فصل) في حكم الرجوع عن الاقرار (و) اعلم أن الاقرار (لا يصح الرجوع عنه) بحال من الأحوال (الا) أن يكون الاقرار (في حق الله تعالى (1) يسقط بالشبهة) كالاقرار بالزناء والسرقة (2) وشرب الخمر يصح الرجوع عن الاقرار بهذه الأشياء ويسقط الحد وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كالوقف (3) والزكاة والحرية الأصلية (4) فإنه لا يصح الرجوع عنه (أو) كان الاقرار في سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها (5) كالنسب والنكاح والطلاق (6) فإنه لا يصح الرجوع عن شئ من ذلك الا (ما صودق) المقر (فيه) على الرجوع نحو أن يقر لزيد بدين أو عين ويقبل (7) زيد الاقرار ثم يرجع المقر ويقول ذلك الاقرار غير صحيح ويصادقه زيد فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له وكذلك ما أشبهه من الصور ومن هذا النوع الاقرار بالقذف فإنه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف (8) صح الرجوع ويسقط الحد (غالبا) احترازا من أربع صور فإنه لا يصح الرجوع فيها وان تصادفا على صحة الرجوع وهي الاقرار بالطلاق البائن (9) والثلاث والرضاع (10) وكذلك العتاق (11) (ومنه) أي من الرجوع الذي لا
____________________
(1) والتعزير من حق الله (2) يعني حيث أقر للقطع يعني فيصح الرجوع إذا رجع عنه فأما المال فلا يصح الرجوع فيه (3) يعني رقبته اه‍ هبل لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين حيث كان لآدمي معين قرز (4) لا فرق قرز (*) نحو أن يقول هذا ابني أو هذا حر ثم يرجع فإنه لا يصح الرجوع والطارئ نحو أن يقول هذا عتيقي ثم يرجع فإنه لا يصح عندنا (5) وإذا ادعى رجل على غيره انه مملوكه وأنكر ثم رجع إلى مصادقته لم يصح الرجوع قرز وكذا لو ادعت امرأة على رجل انه زوجها وأنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح لان ذلك اقرار بالحرية والنسب لان حق الله غالب فيهما اه‍ معيار وظاهر الاز خلاف هذه الصورة الأخيرة (*) قيل والأولى أن يكون النسب كالطلاق البائن وإنما هو على قول ص بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس وذكر الفقيه س انه يصح الرجوع في النسب وقيل ف لا يصح الرجوع فيه ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بشهرته ومثل كلام الفقيه س في البيان في قوله مسألة إذا كان الاقرار بحق لآدمي محض الخ (6) الرجعي والا فسيأتي غالبا وتحسب عليه طلقة وظاهر الشرح لا تحسب طلقة قرز (7) لا يشترط قبوله فلا يصح الرجوع وان لم يقبل الا بمصادقته اه‍ ح لي معنى ينظر لأنه لا يصح لمعين الا بمصادقته ولفظ ح لي وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم لرجوعه وسواء كان رجوعه عن الاقرار قبل تصديق المقر له أو بعده فإنه لا حكم لرجوعه الا إذا صودق في الرجوع اه‍ باللفظ (8) قبل المرافعة وقيل لا فرق لأنه يقال الممنوع بعد الرفع هو العفو لا الاقرار بعدم القذف اه‍ شامي قرز (9) هذا في الرجوع لا في الصرف يعني صرف صريح الطلاق فيقبل وفاقا قرز إذا صادقته في صرف الصريح قرز (*) أو الرجعي بعد انقضاء العدة (10) حيث كان المقر هو الزوج وإن كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار كما تقدم ومثله في ح لي قرز ما لم يصادقها قرز (11) والنسب
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست