____________________
الثانية عقد وحنث والله أعلم اه ح لي ولا يحنث ان أشار إليه أو راسله أو كاتبه على الأصح اه شرح بهران وقيل لا فرق لان المراد لا كلمتك كلاما غير اليمين الأولى (*) فلو قال إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق فقالت جاريتي حرة ان ابتدأتك فقال لا جزاك الله خيرا لم فعلت كذا انحلت يمينه ويمينها ولا حنث بعد ذلك لان يمينه قد انحلت بكلامها وانحلت يمينها بقوله لا جزاك الله خيرا اه نجري إذ لم يبتدئ أحدهما وهو حلى اه الهادي والامام ي فإن لم تخاطبه بقولها ان ابتدأتك بكلام بل قالت إن ابتدأت زوجي بكلام وهي غير مقبلة عليه فقال لا جزيت خيرا طلقت إذ قد ابتدأها لما لم تكن مخاطبة له اه بحر (*) مسألة لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وان حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت باللفظ الثاني لأنه قد صار حالفا بطلاقها وتنعقد بالثاني (فائدة) قال في الغيث لو حلف لا أقبر في هذه الأرض أو لا أكفن في هذا الثوب ثم مات وقبر في تلك الأرض أو كفن في ذلك الثوب قال عليه السلام لا شئ إذ لا حنث بعد الموت فاما لو قال لا مت في هذه البلد فإنه يحنث إذا وقف وقتا يمكنه الخروج من تلك البلد ولم يخرج إذ معناه لا وقف فيها ان مكنه الله تعالى اه غيث قرز (1) وفائدة كون ذلك يمينا انه لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يحنث في يمينه المتقدمة مع العرف في الحال وطلقت بدخولها الدار ومثله في البيان ولفظه (فرع) فمن حلف لا حلف يمينا أو لا حلف بطلاق امرأته الخ وقال أبو مضر لا يحنث الا إذا كان عرفهم ان الشرط والجزاء يمين لان العرف مقدم على الشرع اه كب (2) مسألة إذا كانت اليمين معلقة على شرط لم تنعقد حتى يحصل الشرط فلو قال كلما دخلت الدار فوالله لا قعدت فيها تكررت اليمين بكل دخول ولم تنحل اليمين بمرة لأنها تمحضت للشرط فلو قال والله لا قعدت فيها كلما دخلت كانت يمين واحدة فمتى حنث مرة انحلت يمينه ولو تكررت لأنها ظرف تأخرت على الجزاء اه ح أثمار وكذلك ما أشبه ذلك (3) امرأته كذا ليفعلن كذا أو فإن لم أفعل كذا فأمر أتى كذا (4) نحو امرأته كذا لا فعل كذا أو ان فعل كذا فامرأته كذا (5) نحو امرأته كذا لقد فعل كذا وان لم يكن فعلت كذا فامرأتي كذا (6) امرأته كذا ما فعل كذا أو ان كنت فعلت كذا فامرأتي كذا (7) غالبا احتراز من ثلاث صور الأولى أنه يصح التوكيل بها الثانية انها تصح من الأخرس الثالثة انها لا يشترط فيها التمكن فخالفت القسم من هذه الوجوه اه ح أثمار وتصح من الكافر ولا تبطل بالردة ولا ينعقد بها الايلاء وانه لا لغو فيها ولا غموس والمختار لا يصح قرز كما يأتي في الوكالة على قوله ويمين اه املاء سيدنا حسن