____________________
(1) يقال لم يذكر في الجسد شئ فكان صواب العبارة أن يقول وفي جناية البدن والمرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه مي (2) واختاره في الأثمار (3) واختار في الأثمار والمؤلف كلام ض جعفر والفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته وعند أهل المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم ويلزم عند ض جعفر في موضحة الإصبع نصف بعير وفي الهاشمة بعير وفي المنقلة بعير ونصف بعير ويتفق القولان في جناية البدن والرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما فوقها وما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه وفي صلب المرأة ما في رأسها اه ح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب والعجب يسمى العصعوص يقال له في العرف البعصوص ويقال إن عجب الذنب أول ما يخلق وآخر ما يبلى ذكره في الكفاية والقتيبي اه حاشية بستان من خط مؤلفه وذلك لان في الصلب دية كاملة اه بستان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلب الدية اه بحر (*) وهذا فيما ورد فيه أرش مقدر وما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة كالباضعة ونحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس وهذا هو المختار كما حققه في المقصد الحسن (4) في الأروش وفي الديات (5) هذه الدامية الكبرى وهي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم اه زهور وقرز (6) والا فحكومة ثلث الدامية قرز (7) المراد لم يظهر قرز (8) ومثلها الدامعة التي يسيل منها المصل وأما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية وان بضع فباضعة اه ح فتح قرز (9) مسألة قال ص بالله وأبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة (1) ونحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة وعرضها هل كثر أو قل فأرشها واحد اه ن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد وقرز (1) وعلى المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين ح ع في الجرح الطويل