المال معين يصح لان استقرار
الوصية يصادف وقت عتقها (1) (و)
الوصية (بهما (2)) يصح نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده (و) يصح الايصاء (بالرقبة دون المنفعة والفرع دون الأصل والنابت دون المنبت) نحو أن يوصي برقبة عبده أو أرضه لشخص واستثنى المنافع لما شاء صح ذلك وكذلك لو
أوصى بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص واستثنى الشجرة (3) والدابة لما شاء صح ذلك أيضا وكذلك لو
أوصى بالشجر النابت في الأرض واستثنى الأرض لما (4) شاء صح ذلك (و) كذلك لو
أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص وجعل تلك
الوصية (مؤبدة (5)) صح ذلك (و) يصح (عكس ذلك) وهو الايصاء بالمنفعة دون الرقبة والأصل دون الفرع والمنبت دون النابت ومنقطعة غير مؤبدة (6) (و) إذا
أوصى لانسان بخدمة عبده ولآخر بالرقبة أو استثناها (7)
الموصى كان (لذي الخدمة) فوائده (الفرعية) وهي المهر (8) والأجرة (9) قال في الانتصار وله أن يعيره من شاء ويسافر به ويؤجره لأنه قد ملك منافعه وقال الأزرقي وض زيد (10) ليس له أن يؤجره (11) (والكسب) الحاصل من العبد أيضا لمستحق خدمته وذلك نحو ما يحييه أو تهبه أو يلتقطه (12) (و) من له الخدمة وجب (عليه) للعبد الخادم (النفقة والفطرة (13)) ذكره الوافي للمذهب وهو قول أبي ح وقال الأزرقي وش بل هما على مالك الرقبة (و) تكون (لذي الرقبة) الفوائد (الأصلية (14)) وهي الولد والصوف واللبن والثمر (15) (و) له أرش (الجناية) عليه فان
قتله قاتل وجب عليه
____________________
(1) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة لكن للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح ض عبد الله على اللمع (2) ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود والا فمؤبدة كما في النتاج قرز (3) لا يحتاج إلى ذلك لأنها باقية على ملكه اه غيث (4) لا يحتاج قرز (5) إلى موت الموصى له ولا تورث عنه عندنا وح وص وقال ش في إحدى قوليه بل تورث واختاره في الانتصار اه غيث والرقبة مطلقا (6) هذا في المنافع دون الأعيان فتلغو وتصير مؤبدة كما في الهبة (7) لا يحتاج إلى الاستثناء لأنها لم تدخل (8) مهر الثيب مطلقا والبكر حيث وجب بغير دخول قرز (9) حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز (10) لأنه ربح ما لم يضمن ومعنى قولنا لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله وان فعل كانت الأجرة لصاحب الرقبة ولعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون وقيل له ويأثم قرز (11) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة وقرز (12) في اليسير الذي يتسامح به وقرز (*) يعني ولاية ما التقطه العبد أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة ويصح من السيد أن ينزعها منه كما ذكره في البحر وقيل ليس له ذلك إذ الولاية إليه (13) والكفن والسكنى والكسوة والدواء وقرز (14) والاذن له بالتجارة يكون إليهما معا وما لزمه ففي رقبته ومنفعته اه ان (15) ومهر البكر بعد الدخول