عبد الموصي (1) أم عبد غيره وسواء كان مأذونا له فيها أم غير مأذون وقال أبوح أنها لا تصح إلى عبد الغير بحال وتصح إلى عبد نفسه بشرط أن لا يكون في
الورثة بالغ قيل ع ومن قال أنها تصح إلى المأذون
بطلت بموت سيده
لبطلان الاذن * الشرط الثاني أن يقبلها وهو (مكلف) فلو قبلها قبل تكليفه لم تنعقد وقال (2) في تعليق ابن أبي الفوارس (3) يصح الايصاء إلى الصبي ويقبل عند بلوغه أو يرد إن شاء الشرط الثالث أن يقبل وهو (عدل (4) فلو كان فاسقا (5) لم يصح الايصاء إليه عند الهادي والقاسم والناصر وش وهو أحد قولي السيدين ولا فرق على هذا القول بين أن يكون فاسقا حال الايصاء أو يكون الفسق طارئا وقال السيدان في أحد القولين بل يصح الايصاء إلى الفاسق وهو قول أبى ح فلو كان عدلا على هذا القول في حالة الايصاء ثم فسق فقيل لا يضر ذلك كالفسق الأصلي وقال أبو مضر للم بالله قولان أحدهما أنه كالفسق الأصلي والآخر أن وصيته
تبطل لأنه قد ارتضاه إذا كان فسقه أصليا لا طارئا (6) وهذا الخلاف في الفاسق (7) حيث لم يكن خائنا وأما إذا كان خائنا فلا خلاف في
بطلان ولايته فيما خان فيه وفى عودها
بالتوبة الخلاف (8) وأما ما لم يخن فيه فإن لم يفسق بما أخذ إما لقلته وأما لكوننا لا نفسق بالقياس فوصايته باقية وإن ثبت فسقه جاء الخلاف في العدل إذا فسق هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات وقد ذكره كثير من فقهاء م بالله وقيل س (9) بل الخيانة منافية للوصاية فتبطل وصايته في الذي خان فيه وفى غيره قولا واحدا * قال مولانا عليلم والأول أظهر (10) واعلم أن الوصاية تصح إلى
____________________
اه عامر وقال المفتي ذلك ولاية ولا تثبت للعبد بحال وقرز وهو ظاهر الاز (1) قلنا مولانا عليه فلا يصح قبوله كالمجنون اه بحر (2) لو حذف الواو كان أولى لان بقاءه يوهم ان قوله مخالف وليس كذلك بل مطابق للاز اه مي هذا مستقيم على القول بعدم اشتراط المجلس كما هو المذهب وقرز (3) والمختار حالة القبول قرز (*) ومثله في البحر لبعض أصحابنا (4) كعدالة امام الصلاة وقيل كعدالة الشاهد قرز (*) ومن شرطه أن يكون على هذه الصفات حالة الاسناد وحالة القبول اه ح أثمار (5) فاسق جارحة كما في الشهادة قرز (*) مفهوم الشرح ان المجروح يصح الايصاء إليه وهو خلاف مفهوم الاز والذي في الشفاء في الفاسق التصريح وأما فاسق التأويل فيصح الايصاء إليه ذكره في الشفاء والمختار عدم الصحة وكذا كافر التأويل فتصح كشهادته (6) وجه قول م بالله أخيرا أن الوصية إقامة الغير مقام نفسه فلا تبطل بفسقه كالوكالة اه ومقتضى هذا التعليل عدم الفرق بين الفسق الطاري والأصلي اه ح أثمار (7) صوابه في الوصي فاما الفاسق فالخلاف فيه ظاهر (8) في الوقف والمذهب لا يعود قرز (9) على أصل م بالله (10) على قول م بالله