____________________
(1) بمنافعه اه رياض ومصابيح كما لو جنى على المؤجر قرز (2) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شئ لصاحب المنافع في القيمة كما لو قتله هو قرز (3) وتبطل الوصية وقيل لا تبطل بل تبقى كما لو باعه فإنها لا تبطل بالبيع (4) وأما نفقة زوجة العبد والمهر فهي على من أذن منهما وتكون على الخلاف في الاذن اه كب وقيل إن المهر والنفقة من كسبه اه عامر ومثله في البيان أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي المذهب أن المهر على مالك الرقبة قرز (5) قال في البحر يكون العقد إلى مالك الرقبة ويراضى من الخدمة فان روضي فلم يرض لم يصح النكاح لأنه جعل مراضاته شرطا كمراضاة البالغة العاقلة قرز (6) والفرق بينه وبين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شئ من قيمة الرقبة وفي مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة اه تعليق ابن مفتاح على التذكرة (7) أو يكاتبه (*) وأما منافعه فقال في الانتصار ومهذب ش أنها تبقى لصاحبها وهو الصحيح اه ن لان منافع الحر تملك وللموصى له بالمنفعة أن يستوفيها لأنه يملكها من قبل العتق اه ان والمختار خلافه وهو أنها تبطل إذ منافع الحر لا تملك ويضمن المعتق وهو مالك الرقبة لصاحب الخدمة قيمة المنفعة إذ هي مستحقة شيئا فشيئا ويجب ضمانها إلى موت الموصى له أو العبد وقد ذكره في التذكرة في الوصايا (8) يستقيم حيث تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده والا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع (9) لان المنافع لا تورث اه غيث والفرق بين الوقف والوصية أن منافع الوقف تورث بخلاف الوصية ان رقبة الوقف لله موروثة منفعته والوصية الرقبة لمالكها فلا تورث منفعته بل يعود لصاحب الرقبة اه ن وكب وحفيظ (10) إذ لا تعلم حياته بخلاف العتق فقد علم حياته (11) ونحوه بل يستوفيها من هلي له اه ح لي لفظا (*) الا ان يجيز البيع مالك المنافع وكذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة اه تذكرة وكب ولو جاهلا إذ يشبه إجازة المستأجر البيع ولو جاهلا قرز (*) يقال لو باع العبد من