____________________
حسن أن يكون على حسب التقسيط بينهما (*) مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما وزكوات أربعين درهما وكفارات قتل عشرون درهما وتركته ثلاثون درهما فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما وللزكاة عشرة دراهم وللكفارة خمسة دراهم (1) لأنه محتاج والله تعالى غير محتاج قال عليلم وهذه العلة فيها غاية الضعف إذ دين الله إنما هو للآدميين ومصلحته أعم من مصلحة الآدميين فهو أولى بالوفاء اه نجري (2) لخبر الخثعمية حيث قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق أن يقضى (3) ولا بد أن يوصي بهذا النوع الرابع بخصومة فلا يدخل في مطلق الايصاء ولو علمه الوصي اه سماع جربي أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول اخرج جميع الواجبات علي قرز (4) قال في تعليق الإفادة وإذا أوصى بالكفارات ولم يبين فإنه يلزم الوصي بأن يكفر بأدنى ما قيل وهو نصف صاع لصلاة يومه وليلته ولم يقيده بالبر وفي الإفادة قيده بالبر قال في شمس الشريعة وأكثر ما قيل نصف صاع من بر لكل صلاة وفي البيان مسألة من أوصى باخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسها فإنها تحمل على كفارات الايمان لأنها الغالب في العادة اه ن بلفظه من الكفارات وهل يحمل على كونه حنث في الصحة فيكون من رأس المال أو يحمل على كونه حنث في المرض فيكون من الثلث قرز أنها تكون من رأس المال وقرره مي (5) يعني في وجوب تنفيذه وتقسيطه وصورته أن يوصي بتسع آواق حجة مثلا وست آواق كفارة صلاة وصيام وبثلاث آواق اجرة اعتكاف وبثلاث آواق صدقة تنفق على الفقراء وثلث التركة مثلا سبع آواق فإنك تنسب الحجة وهي تسع آواق من جميع الموصى به وهو إحدى