____________________
(1) وتصح الوصاية مشروطة ومطلقة ومعلقة كالوكالة اه ن قال في الروضة فان قال أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ أو قدم من سفره فهو الوصي أو قال أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان صحت الوصية وبه قال الجمهور واصش قال في البحر وتصح مستقبلة ومشروطة ومؤقتة ومسلسلة (1) كأوصيت إلى فلان فان فسق فإلى فلان لفعله (2) صلى الله عليه وآله في أمراء مؤتة وأسند علي عليلم وصيته إلى الحسن فان مات فإلى الحسين عليهم السلام وفاطمة عليها السلام أوصت إلى أمير المؤمنين عليلم فان مات فإلى ولديها وعمر أوصى إلى حفصة فان ماتت فإلى ذوي الرأي اه ح أثمار (2) أما الاستدلال بما وقع منه صلى الله عليه وآله في أمراء مؤتة فغير قيم إذ ليس ذلك وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى إذ الوصية إقامة المكلف لغيره مقامه بعد الموت فتأمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأولئك الامراء في حياته فتأمل (2) ولو امرأة اه ن من القضاء (3) أنت خليفتي أو أخلفني ذكره الفقيه ع وكذا إذا قال وكلتك بعد موتي ذكره أبو مضر اه زهور (4) ولو في غير المجلس ذكره في الكافي (*) فإن لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث وإن كان والا فإلى الامام والحاكم قرز (5) عنده لا عندنا اه هداية (6) ثلاثة (7) فان قيل لم صح من العبد أن يتولى القضاء ولم يصح ان يقبل الوصية قيل لعل وجه الفرق والله أعلم أن القضاء من التكاليف العامة الشاملة لكل صالح لها كالجهاد ودفن الميت والصلاة عليه وتجهيزه ونحو ذلك فصحت هذه من العبد وتعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات ولهذا اختلف فيها هل يتصرف الوصي بالولاية أم بالوكالة اه ولا يقال فتصح مع الاذن كالوكالة لأنا نقول فيها شائبة ولاية واستقلال وليس من أهل ذلك اه مي (*) أو مكاتب وقيل لا يصح ما لم يقل إذا عتقت فأنت وصيي قرز (8) وقد يصح من العبد قبولها في حال وهو من باب الصلاحية حيث لم يصح غيره من الأحرار ولم يقبلها غيره أحد وجب عليه قبولها وتعينت عليه