____________________
اه ح لي وتترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش الا به اه ن قرز وحتى ترضع اللباء اه ح بهران وإذا اقتص منها قبل ارضاع اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به فان مكنه الامام وهو عالم والمقتص جاهل فالضمان على الامام فإن كانا عالمين معا أو جاهلين فالضمان على المباشر في الأصح ذكر معنى ذلك في البحر اه شرح بهران ويقبل قول من ادعت الحمل فيؤخر حتى يتبين اه بحر (1) قلنا كان قتله لعنه الله حدا لا قصاص لسعيه في الأرض فسادا أو لردته إذ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشقى الآخرين قال في الغيث وانتظارهم موت علي عليلم لقتله لا يبطل كونه حدا لان الحد حينئذ إلى علي عليلم ولم يأمر بقتله فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا لا قصاصا اه من شرح بهران وقيل إنما يستقيم على قول م بالله أنه لا يبطل بموت الامام الأول وقد ذكر معناه ابن بهران يقال الحسن عليلم امام بالنص في وقت علي عليلم وإنما منع القيام بالامر في وقته قلت ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلف اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني (2) وللأب ان يعفو عن القاتل لمصلحة اه مفتي (3) يعني امر الصبي (4) حيث قال إذا قطع رجل يد الصبي كان للأب ان يقتص وكذا وصيه تخريجا اه ح بهران (5) لا يكفي أذنه من دون حضور قيل لسقوط الاثم وأما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع الاذن بل تلزمه حصة شريكه من الدية (6) وإذا قتل العبد القاتل غير المستحق فان سيد العبد ليس له الاقتصاص الا بالتزام القيمة للأول الذي كان مستحقا لدمه اه ح أثمار وقد مر في باب المأذون على قوله وان استهلكه الخ خلافه وان له الاقتصاص اه سيدنا حسن رحمه الله والمفروض في هذه المسألة أن المقتول الأول والثاني وقاتل الثاني عبيد كلهم (7) وتكون من جملة تركة المعسر يقسط بين أهل الدين اه ن معنى وولاية قبضها إلى ورثة المعسر ويسلمونها إلى ورثة الأول قرز وقيل بل يكون للوارث المستحق لأنه أخص كالمرهون والجاني كما هو ظاهر الأزهار في قوله وللمستحق الدية (8) وليس لهم أن يعفوا عن الدية فان عفوا لم تصح لأنها مستحقة لورثة المقتول