شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٩٩
آخر ما يقتص منه من الأطراف قتل هذا مذهبنا وهو قول أبى ح وقال ش (1) يجوز ان يقتص منه قبل البرء (ومن اقتص فتعذر على غيره (2) استيفاء حقه أثم وللآخر الدية من الجاني (3)) مثاله ان يقتص ولي القتل قبل الاقتصاص بالأطراف فإنه يأثم ويجب أرش الأطراف في مال المقتول لا المقتص وكذا لو قطع رجل من آخر كفه ومن آخر يده من الذراع وهما يمينان أو يساران فان الواجب ان يقتص صاحب الكف أولا ثم صاحب الذراع فان تقدم صاحب الذراع أثم ولصاحب الكف ديتها من الجاني لا من المقتص وكذا لو قتل رجل جماعة واقتص ولي أحد الجماعة دون الآخرين فإنه يأثم وللآخرين الديات من مال الجاني لا من المقتص (فرع) فإذا كانت الجناية على العكس بان قطع من المرفق أولا ثم من الكف ثانيا فقيل ح (4) يقطع للثاني أولا لان القصاص لهما لا يمكن الا هكذا وفي الشرح كلامان مختلفان هذا أحدهما والآخر انه يقدم من تقدمت الجناية عليه وللآخر الدية (الا الشريك (5) فمن المقتص) أي إذا كان المستحقان للدم شريكين فيه ولم يكن كل واحد منهما مستحق كله مثاله رجل قتل رجلا وللمقتول أولاد فإنهم شركاء في دم القاتل كل واحد منهم يستحق بعضه لا كله فإذا اقتص منه أحد الأولاد من دون أمر شركائه (6) لزم المقتص حصت شركائه
____________________
الله عليه وآله وسلم لا يقتص من الجريح حتى يلتئم اه‍ بحر (1) في أحد قوليه (*) قيل تقدم له في حد السارق انه يقطع بعد البرء فينظر قيل هذا على أحد قوليه وقيل إن هذا حق لآدمي محض فلا تناقض (2) أو عليه فإنه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لأجل الزام الورثة الأرش نحو ان يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالأطراف والجنايات على واحد اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز (3) وإنما لم يجب على القاتل شئ لأنه مستحق لجميع دمه وفي مسألة الولدين إذا قتل أبوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني وذلك لان أحدهما لا يستحق الا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه اه‍ كب معنى (4) وتلزم دية الكف وفي البيان يخير ان شاء أخذ الساعد ولا شئ والا أخذ الدية فقط وحكومة للذراع قرز (5) مسألة من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه وان عفوه يسقط القود يقتل به وللعافي حصته (1) من الدية في تركة القاتل الأول إن كانت ومع جهله (2) لا قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية ذكره في اللمع اه‍ ن قلت هلا قيل لا يسقط لأنه عمد وان ظن الاستحقاق اه‍ مفتي ولعله يفرق بان هناك لا يستحق شيئا وهنا هو يستحق بالأصالة وقد تقدم نظيره في الوكالة (1) ولورثة القاتل حصة أبيهم من الدية اه‍ (2) يعني جهل العفو فان اقتص بعد العلم بالعفو لكن جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة وقيل يقتص منه اه‍ بحر (*) هذا إذا كان المقتص مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فإنه يكون القتل خطأ فيكون على عاقلته للمقتص منه وتلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي وشركائه اه‍ ن معنى قرز (6) وحضورهم
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست