____________________
(1) وعلى القول بالتحويل في الزائد فيلزم المتقدم نصف الدية ونصف ذلك الأرش والآخر نصف الدية عليه وعلى قول السيد ح ونصف حكومة اما الأول فلأنك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية وانه الذي بالسراية فعليه الأرش على حالين يلزم نصف كل واحد منهما واما في الآخر فنقدر أنه الذي بالسراية فلا شئ عليه الا حكومة عند السيد ح وانه الذي بالمباشرة فعليه الدية على حالين يلزم نصف الدية ونصف حكومة عند السيد ح اه وابل (2) وكذا لو كانوا مباشرين جميعا والتبس المتقدم فلا شئ الا من باب الدعوى اه ن وعلى القول بالتحويل تجب دية ونصف دية ونصف حكومة لأنا ان فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان وفي حالتين تجب دية وحكومة على أصل السيد ح فيجب نصف ذلك عليهما اه زهور وهذا حيث هما قاتلان معا والتبس المتقدم يعني قاتلين بالمباشرة والتبس (3) وتكون الدية من بيت المال لئلا يهدر دمه (4) لأنه لا تحويل على من عليه الحق في الأصح لا على القول بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد وربع الأرش قال السيد ح وربع حكومة (1) اه وابل لأنك تقدر في كل واحد انه القاتل فيلزمه الدية وانه الآخر فلا شئ عليه فيلزم نصف الدية وأما الأرش فحيث تقدم تقدم السراية يلزم الأرش وتقدر تأخرها فلا أرش وتلزم الحكومة لأنهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن المباشرة فيلزم في حال (2) وفي حال لا شئ يلزم نصف الأرش فيقسم بينهما ربع ربع وحيث قدرت الأرش لا تلزم حكومة فقد لزمت في حال وسقطت في حال تلزم نصف حكومة يقسم بينهما ربع ربع واما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالسراية والأخرى غير قاتلة فعلى كل واحد نصف دية ونصف أرش واما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالمباشرة والثانية غير قاتلة فكالأول وهو انه يلزم كل واحد نصف دية وربع أرش وربع حكومة اه ع لي (1) لأنك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم فعليه الدية صاحب المباشرة متأخر فعليه دية وإن كان المتقدم صاحب السراية فعليه أرش وإن كان متأخرا فعليه حكومة يقسط الجميع على أربعة أحوال يلزم ما ذكر (2) وصفة التحويل عند أهل الفقه ان تقول الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية وحيث الجناية متأخرة فعليكما دية وحكومة على حالين نصف الجميع وهو دية ونصف حكومة ونصف أرش عليهما معا يخرج على الواحد منهما نصف دية وربع أرش وربع حكومة اه من املاء المحيرسي (5) في بيان حثيث بخطه ما لفظه وهذا بعيد (*) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي وإن كانت على غير معين فالقسامة اه ح لي لفظا قرز (6) إذا كانت لا توجب القصاص أو مبني على أنهم عفوا عن القصاص أو كانت خطأ اه ع لي قرز