شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
أيضا (أو يعف عن دم المقتول (1)) جملة فحينئذ تسقط ومن قال إنه لا يجب بالقتل الا القود فإنها على قوله تسقط (2) بسقوط القود وكذا أحد قولي ش وأحد قولي م بالله إذا قال عفوت عن القود وسكت عن الدية وهو العفو المطلق فاما إذا قال عفوت عن القود دون الدية فإنها لا تسقط الدية عند ش وم بالله ويأتي خلاف زيد بن علي وأبى ح وك ان الدية تسقط (3) قيل ع إن كان العفو مطلقا (4) نحو أن يقول عفوت عن القود أو عن القصاص أو عن دم القاتل أو عن الدم ولا يبينه فان ذلك يسقط به القود دون الدية عندنا وقال م بالله يسقطان فاما إذا قال عن دم المقتول أو عن الجناية فهذا موضع اتفاق بين الهادي وم ان القود والدية يسقطان جميعا وكذا ذكر الفقيه ى معنى ذلك اما لو قال عفوت عنك ولم يبين ما هو المعفو عنه لم يسقط به شئ (5) لا قود ولا دية والفقيه س يجعل هذا تفسير العفو المطلق (6) (ولا) تسقط الدية بالابراء عنها (في) حال (المرض) ولا ينفذ براؤه (الا من الثلث (7) و) الأمر الثالث (بكون أحدهم) أي بكون أحد الشركاء في استحقاقه (8) (فرعا) للجاني نحو أن يكون أحدهم من أولاده أو أولادهم وان سفل (أو نحوه) أي نحو الفرع وذلك مثل أن يكون الشريك في الدم مجنونا (9) من أصل الخلقة (10) لم يثبت له عقل رأسا فإنه يسقط
____________________
القود ففي وجوبها نظر اه‍ ح فتح (1) وهو ظاهر الاز لأنهما أصلان (2) وجه كلام الفقيه س ان موجب الدية باق وهو القود (1) أو عن قتله أو عن موجبه اه‍ ح لي لفظا قرز (2) اي الدية لا تلزم عندهم فلا معنى لقوله (3) هي ساقطة عندهم (4) وهو ظاهر الاز (5) وفي البحر يسقط (*) وله تحليفه ما قصد به اسقاط الدية قرز (*) ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف بهما أو بأحدهما قرز ولفظ ن فلو عرف المراد بذلك أو جرى به عرف عمل به اه‍ بلفظه (6) فيسقط القود فقط (7) ما لم يكن مستغرقا بالدين قرز (*) وذكر الفقيه ح في تعليقه أنها تحسب الدية في مسألتنا من جملة المال فإن كان معه غيرها عشرين ألف درهم أو الفين دينار سقطت اه‍ صعيتري (8) في عد هذا من المسقطات تسامح لأنه غير ثابت بالأصالة (*) نحو أن تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها وولد منها سقط القصاص باستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه وكذا إذا قتل أخاه وللمقتول بنت وللقاتل ابن فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص فسقط القصاص على القاتل لان ابنه شارك في الاقتصاص وكذا فيمن قتل زوجة ابنه قرز (9) فان ثبت له عقل ثبت القصاص كالصغير إذا بلغ اه‍ غيث وقيل لا يعود وهو الصحيح إذ قد سقط بخلاف الصغير وهو ظاهر الأزهار اه‍ شامي (10) فاما لو كان زوال العقل طارئا فإنه ينتظر حتى يفيق فيعفوا أو يطلب اه‍ غيث قرز (*) واما الطارئ والصغير فينتظر كما مر لأنه مرجو فإن كان مأيوسا سقط القصاص
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست