____________________
القود ففي وجوبها نظر اه ح فتح (1) وهو ظاهر الاز لأنهما أصلان (2) وجه كلام الفقيه س ان موجب الدية باق وهو القود (1) أو عن قتله أو عن موجبه اه ح لي لفظا قرز (2) اي الدية لا تلزم عندهم فلا معنى لقوله (3) هي ساقطة عندهم (4) وهو ظاهر الاز (5) وفي البحر يسقط (*) وله تحليفه ما قصد به اسقاط الدية قرز (*) ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف بهما أو بأحدهما قرز ولفظ ن فلو عرف المراد بذلك أو جرى به عرف عمل به اه بلفظه (6) فيسقط القود فقط (7) ما لم يكن مستغرقا بالدين قرز (*) وذكر الفقيه ح في تعليقه أنها تحسب الدية في مسألتنا من جملة المال فإن كان معه غيرها عشرين ألف درهم أو الفين دينار سقطت اه صعيتري (8) في عد هذا من المسقطات تسامح لأنه غير ثابت بالأصالة (*) نحو أن تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها وولد منها سقط القصاص باستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه وكذا إذا قتل أخاه وللمقتول بنت وللقاتل ابن فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص فسقط القصاص على القاتل لان ابنه شارك في الاقتصاص وكذا فيمن قتل زوجة ابنه قرز (9) فان ثبت له عقل ثبت القصاص كالصغير إذا بلغ اه غيث وقيل لا يعود وهو الصحيح إذ قد سقط بخلاف الصغير وهو ظاهر الأزهار اه شامي (10) فاما لو كان زوال العقل طارئا فإنه ينتظر حتى يفيق فيعفوا أو يطلب اه غيث قرز (*) واما الطارئ والصغير فينتظر كما مر لأنه مرجو فإن كان مأيوسا سقط القصاص