شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
لسبب الفزع من تلك الصورة فان المالك حينئذ يضمنه (1) ولو هلك بالرؤية لأنه سبب الهلاك (2) بسبب متعدى فيه (أو) مات (بالزجر) فلا شئ فيه (ان لم ينزجر بدونه) فلو ان رجلا أدرك رجلا قد على نخلته ليسرق من ثمرها فزجره فسقط السارق ومات لم يلزمه شئ قيل ح (3) المراد إذا كان سقوطه لا من صيحته بل أراد أن ينزل فزجره فسقط وكذا إذا سقط لفشله وأما إذا كان (4) سقوطه لأجل الصيحة فإن لم يندفع الا بها فلا شئ عليه وإن كان يندفع بدونها ضمنه قيل ع الا انه ان قصد (5) إلى قتله بالصيحة فعليه القود وان لم يقصد إلى قتله فعليه الدية لأنه قاتل خطأ قيل ف وفى وجوب القود نظر لأنه فاعل سبب (6) والأسباب لا يفترق الحال فيها بين العمد والخطأ في سقوط القود * قال مولانا عليه السلام بل الأقرب انه مباشر لان الصوت كالآلة (7) الواقعة في الصماخ (8) ينصدع لأجلها القلب فيهلك السامع (9) (ولا) يجب (على الممسك (10) والصابر (11) الا الأدب) فلو أمسك رجل رجلا أو صبره
____________________
وجهه أنه تعدى في سبب السبب وهو الدخول (1) ينظر في هذه المسألة فما وجه الضمان اه‍ حثيث يقال قد تعدى بالقصد لافزاعه فيضمن قرز (2) ولا قود عليه اه‍ مفتي وتجب الدية على عاقلته ولو قصد هلاكه لأنه سبب بخلاف الصحة قرز (3) هذا كلام المرتضى حكاه عنه في اللمع وليس تفسير للاز اه‍ أم (4) هذا تفسير الاز (5) يقال إن لم يقتل في العادة والا فلا يعتبر القصد (6) وهو التصويب (7) قال في الدامغ قال ابن متويه لا يبعد فيمن مات بصيحة أو نحوها من نحو عظيم الأصوات ان تزدحم على الصماخ اجزاء نافذة إلى الدماغ فتؤثر في تفريق البينة وهذا بناء على أن الصوت ينتقل والأقرب انه عرض يدرك في محله ولا يولد ذلك وإنما ذلك من قبيل السم الذي يقع بفعل الله تعالى عند تفريق البينة (8) ونظيره لو أدنى من حاسة الشم سما قاتلا اه‍ غيث (9) ويأتي مثل الصيحة الموجبة للضمان ما يحدث بالمدفع من سقوط حمل أو بيوت بارتعاد ولا يجوز الرمي به في بلاد أهل القبلة كما لا ينشبون أي يرمون بالنشاب اه‍ زهرة (*) فان اختلفا فالظاهر سقوطه بغير الصيحة إذا كان الساقط كبيرا وأما إذا كان صغيرا أو معتوها فالظاهر الصيحة لأنهما يفزعان مما لا يفزع من الكبير العاقل اه‍ ن لفظا (*) فلو رمى رجل بندقا قاصدا لافزاع صبي لقتله قتل به وان قصد افزاعه دون قتله فالدية على العاقلة وان رمى ولم يقصد فلا شئ عليه قرز إذا لم يعرف أنه يتولد منها جناية والا ضمن ما تولد منها اه‍ ولفظ البيان فرع وهكذا في كل الخ أما إذا كان يقتل مثلها في العادة فعمد يقتل به وان لم يقصد القتل اه‍ سيدنا حسن قرز (10) والأصل في أن الممسك والصابر لا يقتلان قوله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل القاتل ويصبر الصابر رواه في الشفاء ونسبه في التلخيص إلى الدارقطني والبيهقي قال الدارقطني والارسال فيه أكثر وأما لزوم تأديبهما فلقوله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله رواه ابن ماجة والإصبهاني وروى البيهقي نحوه اه‍ شرح بهران (11) في لفظ الصابر ركة وكان القياس المصبر
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست