____________________
فلو أمروا ولم يحضروا ضمن لهم وفي بعض الحواشي فإن لم يحضروا فلا شئ عليه لهم لأنهم أسقطوا حقهم بالامر له ولو كان لا يجوز على أصل الهدوية اه عامر وهو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره مي (1) أي الثاني (*) وفائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الأول هل يطالب شريكه القاتل أو ورثة المقتول الثاني وفي البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا وفيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الأول أم لا اه ن ليس لهم ذلك (2) من نسب أو سبب (*) عبارة الأثمار ولولي نحو الدم لتدخل الأطراف قرز (*) ولا يقال قد تقدم ان ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه الخ لان هذا كعين حقه فأشبه العين المغصوبة (3) ولو مرة واحدة إذا صادقه ما لم يغلب في الظن كذبه قرز (4) وهي كون الجاني مكلفا عامدا (5) أو إشارة الأخرس (6) أو علم الحاكم قرز (*) فلو شهد شاهدان ولم يحكم الحاكم فقتله الولي من دون حكم ثم حكم فقيل يقاد به وقيل لا ذكره في البحر لأنه انكشف مستحقا (7) يقال لو علم أحد الشركاء بأحد الطرق دون الآخرين هل يقتص أم لا سل يقال لا يجوز إذ لا يستحق الا بعض الدم والنفس لا تتبعض وهو ظاهر البيان حيث قال ولا وارث سواه (*) والخامس النكول اه تذكرة (8) والأصل في ذلك نحو حديث أبي شريح العدوي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما أن يأخذ الدية فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هكذا ذكره رزين الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء اه من ح بهران (9) إن كان ثم إماما والا جاز (10) قال في الغيث إذا جعلتم القود والدية أصلين وايجابهما على التخيير فهل إذا سقط