____________________
يقتل رجل أباه وله أخ وأم فان عليه القتل للأخ والام فإذا قتل الأخ الام أو ماتت سقط عن قاتل الأب لان قد ورث نصيب الام ويقتل قاتل الام اه بحر معنى قرز (1) حيث بقي للمكره فعل والا فالقود على المكره وفاقا وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي اه ح لي لفظا (2) في قوله وفي المكره خلاف (3) مسألة ولا يدافع بالقتل حيث يمكن الهرب إذ هو أخف كما لا يخشن ان كفى اللين وقيل بل له ذلك لأنه ليس بمتعد بالدفع قلت وهو الأقرب اه بحر (4) ولو لم يخش من اقدامه الا الألم فقط قرز (*) ولم يندفع بدون القتل قرز (5) والدية قرز (6) وقام الظن مقام العلم لأنه لا طريق إلى العلم وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم القصاص الا ببينة بشاهد الحال أو اقرار المجني عليه اه ح فتح معنى (7) في الحال أو في المآل اه حثيث قرز (8) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلا أو بالمجموع وعندي أنه إن كان كل قائلا فما ذكره أهل المذهب وان لم يكن كذلك سقط القود ومثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ وعمدا ومات بمجموعهما اه مفتي (9) ولا حق للأب في دم المشارك في قتل ولده لأنه لا يرثه فلا شئ له من القصاص ولا من الدية بل الحق لمن يرثه مع تقدير عدم الأب والا فلذي الولاية اه عامر قرز (10) لان الدية ليست في مقابلة دم القاتل بل في مقابلة دم المقتول فلا تتعدد (11) لان دمه محقون بالأصالة (12) ويكون في ماله قرز (13) أو المستحق للقصاص اه ن (14) لأنه اجتمع موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط بخلاف ما تقدم فإنه اجتمع موجبان القود والدية اه نجري (*) وان عفا استحق العافي دية كاملة قيل ل وعند م بالله لا تجب عليه الا نصف دية لأنها لا تعدد عنده كما تقدم (15) وهو الصحيح واختاره المؤلف وهو الذي يقضي به كلام التذكرة وكذا في ح لي (*) وهذا يناسب قول الهدوية انه لا يسقط شئ مما قابل فعله ولعل للم بالله قولين أو يفرق بين ما يوجب الدية وبين ما يوجب القود