____________________
بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان هم المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين دون الملاك والركاب إذ لا فعل لهم الا ان يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان اه ح بهران وزهور فيضمن كل واحد كل ما تلف في الأخرى من المال واما النفوس فعلى العاقلة اه زهور (1) حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء ذكره في البحر (2) لان ظهر الماء كالمباح ولو أمكنهم الرد ومثله على الدواري قرز (*) وقيل يضمنون قياسا على الجدار المائل اه ن ومثله في ح فتح وقيل الأولى كلام الشرح هنا لأنه في مباح أو في ملك بخلاف الجدار فهو على طريق أو ملك الغير فافترقا قرز (3) ولو قصد القتل قرز (*) وان حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة ثم أتمه غيره ووقع فيه واقع ففيه وجهان أحدهما ان الضمان على الآخر الثاني ان الضمان عليهما ذكره في البسيط كذا في البيان وان زاد فعل أحدهما على الآخر اه غاية لفظا (4) كشارع أو سوق عام (5) قيل ف وإنما يضمن الحافر في الطريق ونحوها وفي ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغرورا نحو أن يكون في ليل أو أعمى أو يتعثر في حجر أو نحو فيقع في البئر ونحوه فاما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فإنه لا يجب ضمانه لأنه متعد بنزوله غير مغرور فيه اه كب لفظا (6) ولو بعد موت الحافر قرز (7) المعتدي بالوقوف (8) كلو وضع سكينا في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط اه غاية لفظا (9) أما لو هلك بأحدهما والتبس فلا شئ إذ الأصل براءة الذمة اه ن (10) وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية وذلك أن جماعة من أهل اليمن حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعا فلما وقع فيها الأسد اطلعوا عليه فجذب واحدا فتعلق بآخر ثم تعلق الثاني بثالث ثم تعلق الثالث برابع فماتوا جميعا فتنازع ورثتهم إلى علي عليلم فقضى للأول بربع الدية لأنه مات فوقه ثلاثة وللثاني بثلثيها لأنه مات فوقه اثنان وللثالث نصف دية لأنه مات فوقه واحد وللرابع دية كاملة لأنه لم يمت فوقه أحد وقال بعد ذلك أن رضيتم بما قضيت والا فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم وقصوا عليه القصة ولما ذكروا له قضاء علي عليلم أجازه وأمضاه وقال الامام ي وهذه القصة منحرفة عن المجاري النظرية والأقيسة الأصولية لا جرم وجب تأويلها اه ح بحر لفظا