شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٤٠٦
القود (و) الأمر الرابع (بقول المجني عليه) (1) للجاني أنت (أخطأت (2)) فيسقط القصاص (3) (وان قال) الجاني انا (تعمدت) الجناية فإنه يسقط القود (4) بذلك (أو) قال المجني عليه للجاني أنت (ما فعلت (5)) هذه الجناية فإنه يسقط القود (6) (وان بين الورثة) أي ورثة المجني عليه انه الفاعل لها لئن اقراره بمنزلة ابرائه (7) (و) الأمر الخامس ان يقتل رجل رجلا عدوانا ثم انكشف انه مستحق عليه القود وجب ان يسقط عنه القصاص (بانكشافه (8) مستحقا) الا أن يكون معه وارث آخر فعليه قسطه من الدية (و) الأمر السادس ان يرث الجاني بعض القصاص المستحق عليه بان يموت بعض الشركاء المستحقين لدمه وهذا الجاني يرث منه فإنه حينئذ يسقط القود (بإرثه بعض القصاص (9)) لسقوط بعضه وهو القدر الذي ورثه
____________________
(1) وكذا وارثه قرز (2) ولا يبطل بالرد لأنه حق اه‍ نجري (3) والدية لأنها دعوى على العاقلة اه‍ ن وفي شرح الفتح لا تسقط الدية ما لم تصادقه عاقلة الجاني فتلزمها الدية (4) ولا تلزم الدية بهذا الاقرار لان دعوى الخطأ لا يوجبها واقراره بالعمد ليس باقرار بها اه‍ بحر وهداية الا ان يرجع أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه فان رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدية وتكون في ماله وان رجع الولي إلى تصديق القاتل لزمه حكم العمد ولا يكون إنكاره له أولا كالعفو عن القود وذكره في التحرير وقال في الكافي لا قود عليه بل الدية اه‍ كب (5) الا ان يبين الورثة انه أقر توليجا لم تسقط الدية على المختار خلاف ما ذكره الفقيه ح اه‍ ذماري (6) والدية قرز (7) ولان اقراره يكذب البينة ولعل الدية تسقط هنا والله أعلم قيل ع الا ان يعلم الحاكم صحة جرحه وقتله حكم لهم بالدية لان الميت لا يسقط حقهم في الباطن قيل ف لكنه تكون وصية للقاتل بالدية إذا خرجت من الثلث والا فقدر الثلث وتحسب الدية من جملة ماله على ما ذكره في الإفادة والحفيظ والبحر اه‍ ن بلفظه (8) ولا شئ عليه الا الاثم بالعزم على فعل الكبيرة وفيه خلاف قد تقدم هل يكون العزم كبيرة أم لا اه‍ ن قال في الغيث يفسق باقدامه على القتل مع جهل الاستحقاق وهو محتمل النظر (*) سؤال إذا جنى الجاني جناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه من تلك الجناية مباشرة أو سراية هل يسقط القصاص عن ولي الدم لكونه مستحقا للقود أم لا وهل يفترق الحال بين جناية المباشرة والسراية سل أما على قول الانتهى وهو المختار فالقياس السقوط اه‍ سيدنا علي بن أحمد رحمه الله قرز (9) ولو أن رجلا كانت له امرأة وله منها ابنان فقتل أحد الابنين الأب والآخر الام كان على قاتل الام القود دون قاتل الأب لان قاتل الأب ورث ما ورثته أمه من حق القصاص في الأب بخلاف قاتل الام فإنه لا يرث منها شيئا لان قاتل العمد لا يرث وكذلك الأب لا يرث منه شيئا بل الوارث أخوه وأمه فلو كانت الام مطلقة طلاقا بائنا أو قتلا أباهما في حالة واحدة قتلا جميعا قرز وكيفية قتلهما أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة فان تقدم قتل أحدهما بطلت الوكالة واقتص من الوكيل الآخر ان قتل بعد علمه ببطلان الوكالة قيل ع أو يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة ولا تساقط في القصاص وحد القذف بخلاف الأموال لان القذف مشوب والقصاص يتعلق بالعين لا بالذمة بخلاف الدين اه‍ نجري (*) نحو أن
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست