____________________
(1) لا أحرق ثوبي ونحوه فيسقط ضمانه بالإباحة وان حرم الفعل وكان القياس ان يقال هذا محظور فلا يصح الامر به فيضمن المأمور اه ح لي لفظا (2) ولو ذبحها (3) أو مزق ثوبي (4) لعل هذا حيث المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الامر اه حثيث والمختار انه إن كان المأمور من أهل الذمة صح الامر وحلت لأهل ملته والإباحة صحيحة وإن كان من غيرهم فلا اه املاء مي فان امر ذميا ضمن الذمي القيمة اه حثيث (5) معينا فان قال عفوت عن أحدكم لم يصح كالابراء لاعتبارهم فيه انه لا بد من ذكر المبرئ اه مفتي قرز فان عفا عن أحدهم معينا ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود اه ع لي وتلزمهم الديات في أموالهم وكذا لو عفا عن واحد يعتقد انه غير القاتل فانكشف القاتل فان العفو قد صح والله أعلم (6) لأنه يقول العفو اسقاط والقود لا يتبعض فيسقط كله بسقوط بعضه قلنا حقان متعلقان بشخصين فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر قال الامام في البحر قلت كلام ط قوي من جهة القياس على عفو أحد الشركاء لكن الفرق أن هناك يتعذر اسقاط بعض القود لاتحاد من هو عليه وهنا لم يتعذر لتعدد الشخص اه شرح فتح (7) ولا شئ في مستأجر انهدم عليه معدن ونحوه اه هداية وكعاشق مات بعشق اه هامش هداية ولا قود ولا دية على المعشوق (8) أو نحوها كالجدار والدار (9) واما رؤية العائن وهو الذي يرى غيره فيعجبه فتلف لأجل رؤيته فقيل ع يضمن لأنه مباشر وقال الأمير ح لا يضمن وهذا يحتمل أن يكون كالسحر وقد ذكروا في شرح الإبانة أن مذهب أهل البيت عليلم وح أنه لا يقتل بالسحر قصاصا لأنه لا يؤثر خلافا للشئ وقال في الشفاء في العين ان الله هو المغير للشئ لا أن العين هي التي قتلت ولعله يفرق بين هذا وبين الاحراق بالنار فان القود يجب لذلك وإن كان الاحراق فعل الله تعالى لان المضرة معلومة والله أعلم اه زهور ومما يدفع ضرورة العين أن يقول عند رؤيته ما شاء الله لا قوة الا بالله ذكره في الكشاف اه كب (*) والرؤية سبب المسبب اه ح لفظا (10) أو غيره (*) أو سارق آخر أو نحوه لكن لا يشترط فيه القصد بخلاف المالك اه عامر ولعل