____________________
فقلت إذا يحلف ويذهب بالمال فقال مالك الا ذلك هذا حجة في اليمين الأصلية لا المتممة فينظر ولو قيل يفصل في ذلك فإن كان المدعي عليه كافرا حكم عليه بالشاهد ويمين المدعي الكافر وإن كان المدعى عليه مسلما لم يقبل يمين الكافر لم يكن ذلك بعيدا والله أعلم اه املاء مي قرز ولا يقال يلزم في الفاسق لأنا نقول يمينه قائمة مقام شاهد مسلم بخلاف الكافر فيمينه قائمة مقام شاهد كافر وهو غير مقبول على المسلم قرز في الفرق خفى (*) ظاهره ولو كان في يمين كف الطلب المدعى وكيلا وقواه الدواري وقيل لا يحكم الا ان يحلف من له الحق لا الوكيل والولي وقرره الشامي (1) هذا على قول المعتزلة انه حد وكان الأولى ادخاله في غالبا ويكون محترزا بها من المنطوق والمفهوم وقوله وكذا القصاص يخرجه عن كونه من المشوب الا انه لا يدفع الوهم من عبارة الاز (2) غالبا مستثناة من المفهوم لا من المنطوق (3) الأولى حذف الواو لئلا يكون تكرارا لما تقدم في قوله لا كل فرد على فرد (4) لأنه يريد بها امضاء شهادته الأصلية إذ لا تمضي الا بمضي شهادة الثاني اه ن (5) يعني كملت (6) فيما يرجع إلى الشهود لا فيما يرجع إلى صفة الشهادة من كونها خارجة أو محققة أو مؤخرة فتؤثر كما يأتي اه ح لي (*) ما لم يبلغ حد التواتر لأنها توصل إلى العلم والعلم أرجح من الظن اه غشم وقرره الشامي وقيل لا فرق قرز (7) وذلك لان كل واحد حجة كاملة فلا مرجح لأحدهما (8) وروى عن أمير المؤمنين علي عليلم انه يقسم بينهما على عدد الشهود اه ن من كتاب الدعاوي (9) ولو في الزنى اه ح لي قرز (10) في العقود وغيرها