____________________
(1) المحاباة الاختصاص بالعطاء من غير جزاء اه ضياء وهي اختصاص أحد المستويين في وجه حسن جيئ بها في الاحسان والحباء في اللغة العطاء من غير جزاء (2) الا المكاتب فيصح أن يشهد لمكاتبه لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه وكان القياس أنها لا تصح لأنها من الأحكام التي لا تتبعض فيكون فيها كالقن الخالص اه املاء سيدنا علي رحمه الله (3) مسألة وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقا ولا لغيره ما دام الشئ في يده وبعد رده يقبل اه ن لفظا وقيل لا تقبل لان فيها نفع وهو براءة ذمته اه عامر لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر (*) ولا فرق بين أن يكون العقد صحيحا أو فاسدا على الأصح (4) يعني لسيده ولغيره (5) ان قلت لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك سل اه مفتي قال سيدنا جمال الدين له ذلك اه الأولى أنه لا يحكم لأنها قد بطلت شهادته وهو ظاهر الاز في قوله ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها ومثل معناه في ن وقيل لا تبطل مطلقا لأنهما أدياها في حال لا تتعلق بهما تهمة (*) اه من خط سيدي الحسين بن القاسم وهو ظاهر الاز في قوله والعبرة بحال الادى اه ومثله عن الهبل لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه لا في حال المرض المخوف فلا تقبل كما في البيان عن بعض اصش وهو المختار (6) فان قلت إن القرابة توجب التهمة كما يوجبها الرق ونحوه بل هي أبلغ قال قلت العبد والأجير الخاص مملوكة المنافع للمشهود له فكانت التهمة في حقهما من جهتين رغبة ورهبة بخلاف القريب فليس الا من جهة الرغبة اه من ضياء ذوي الابصار شرح السيد أحمد علي الاز (7) الكبير قرز (8) الا في الحسنين عليهما السلام لان النبي صلى الله عليه وآله شهد لهما بالجنة اه كب وزهرة