____________________
ولو اعتقد نكاح في الأصح اه ح لي قرز (1) مع اطلاق الدعوى وأما إذا أضاف الدعوى بالاقرار إلى زمان أو مكان فلا بد من المطابقة فمن طابقت البينة دعواه حكم له اه كب وقيل لا فرق لاحتمال التكرار فلا يحتاج إلى تكميل اه ح لي قرز (2) وإذا شهد أحد الشاهدين انه أقر بالعربية والثاني بالفارسية وهما في شئ واحد فإنها تصح الشهادة لان الاقرار مما يتكرر في العادة ذكره الامام ي واصحش وأما في غير الاقرار من سائر الألفاظ كالقذف والبيع فلا يصح ذلك لأنها تكون شهادة كل واحد على غير ما شهد به الثاني اه كب معنى وهذا محمول على أنهما أضافا إلى وقت واحد أو تصادقا على أنه ما وقع بينهما الا عقد واحد اه مفتي قرز (3) ومكانه اه كب وهو ظاهر البيان والبحر وظاهر الانتصار والزهور انه يوافق في المكان (4) لأنه يقدر انه عقد عقدين والله أعلم يقال إذا قلتم يقدر عقدان فالعقد الثاني فسخ وعقد فكان القياس ان لا حكم للشهادة إذ قد انفسخ الأول فيحقق وقد يجاب بان العقد الآخر كالاقرار بالبيع اه ليس العقد الثاني فسخا للأول وقد تقدم نظائره اه ولفظ البيان مسألة من باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو فهو لزيد اه بلفظه من البيع (5) منسوب إلى طحى أربع قريات في باب مصر قد تقدم قوله (6) لعله الفقيه ف (7) لعله الفقيه ف (8) وكذا إذا اختلفا في قدر المبري منه والموفى ذكره في شرح الأثمار اه تكميل لفظا (9) بان قال الف والف لا ألفين بل لا فرق قرز لأنه لفظ المدعي