____________________
(1) ليس بكاذب بل لم يشملها الدعوى فلا يجرح بها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه وكذا لو زاد ادعى المدعي الف وخمس مائة صحت شهادته مع شاهد آخر وأعاد الأول شهادته قرز (2) ويكمل بينته على خمس مائة اه نجري (3) يعني باللفظ بان يعبر بأحدهما على الآخر كالف وعشر مائة فتصح إذا شهد أحدهما بألف والآخر بعشر مائة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم عليهما السلام فاما لو شهد أحدهما بعشر مائة والآخر بخمس مائة ففيه احتمالان قيل تسمع وقيل لا قرز واما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى كمل عشرا صح ذلك اه اسلامي قرز (4) وهو يدعي الفين قرز (5) قال في البحر وقد ضرب على قوله عليلم لفظا في نسخة ض أحمد مرغم وقرر قول أهل المذهب في البحر حيث قال قلنا معنى الا الفين مخالف معنى الألف اه بلفظه (*) قلت وهو قوي واختاره المؤلف وقواه المفتي والجربي والشامي وحثيث إذ الألف يندرج تحت الألفين (6) وإذا شهد أحدهما بعوض والآخر بلا عوض لم يضر قرز اه تذكرة وقيل بل يضر لان ذلك من صفات العقد ومثله في البيان ولفظه فان شهد أحدهما انه طلقها والثاني انه طلقها بائنا حكم بالطلاق فقط اه لفظا لأنهما اتفقا على الطلاق رجعيا وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة وتلك الزيادة لا تثبت الا بشهادة شاهدين والقائم بها واحد اه غيث لفظا (*) وهو يدعي طلقتين أو طلقة وطلقة قرز (*) لا طلقتين كما تقدم عند الهادي اه ن (7) بناء على أن التأجيل من صفات العقد على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة والمذهب انه تأخير مطالبة اه لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول قرز (*) صوابه في الانشاءات ليدخل في ذلك النذر ونحوه والوصية ونحوها اه ولفظ الفتح وفي صفة الانشاءات من عقود أو غيرها (8) ولا يقال إنها على نفي لأنها تقتضي العلم قرز (9) خلاف شرح الإبانة