شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢١١
أقر له بألف وخمسمائة والآخر بألف فان الشهادة لا تصح هنا لان الشاهد بالزيادة كاذب (1) عند المدعى (كالف مع الف وخمسمائة (2)) هذا مثال ما يتفقان فيه لفظا (3) ومعنى (لا الفين) أي لا إذا شهد أحدهما انه أقر له بألف مع شاهد بألفين (4) وهذا مثال ما يتفقان فيه معنى فقط وهو لا يحكم به عند الهادي وأبى ح وقال م بالله وك وش وف ومحمد بل يحكم بما اتفقا عليه من جهة المعنى ولا عبرة باللفظ (5) فيحكم بالألف عندهم لا عند الهادي وأبي ح وكذا لو شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف حكم بالخمسمائة عندهم لا عند الهادي وأبى ح (وكطلقة (6) وطلقة مع طلقة) أي لو شهد أحد الشاهدين انه طلق طلقة والآخر انه طلق طلقة وطلقة فإنه يحكم بطلقة لأنهما اتفقا عليها لفظا ومعنى (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في العقود (7) ففي صفتها كالخيار ونحوه) نحو ان يشهد أحدهما انه باع بخيار أو بثمن مؤجل والثاني شهد انه باع بغير خيار أو بغير تأجيل (8) فهذه الشهادة (لا تكمل) عندنا (9) وإذا لم تكمل فالمدعى ان وافقت دعواه قول أحد الشاهدين لم يحتج الا إلى شاهد آخر يكمل شهادة الذي طابق دعواه وان لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين نحو ان يدعى انه باع بخيار شهر فيشهد أحدهما انه باع
____________________
(1) ليس بكاذب بل لم يشملها الدعوى فلا يجرح بها فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه وكذا لو زاد ادعى المدعي الف وخمس مائة صحت شهادته مع شاهد آخر وأعاد الأول شهادته قرز (2) ويكمل بينته على خمس مائة اه‍ نجري (3) يعني باللفظ بان يعبر بأحدهما على الآخر كالف وعشر مائة فتصح إذا شهد أحدهما بألف والآخر بعشر مائة اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم عليهما السلام فاما لو شهد أحدهما بعشر مائة والآخر بخمس مائة ففيه احتمالان قيل تسمع وقيل لا قرز واما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى كمل عشرا صح ذلك اه‍ اسلامي قرز (4) وهو يدعي الفين قرز (5) قال في البحر وقد ضرب على قوله عليلم لفظا في نسخة ض أحمد مرغم وقرر قول أهل المذهب في البحر حيث قال قلنا معنى الا الفين مخالف معنى الألف اه‍ بلفظه (*) قلت وهو قوي واختاره المؤلف وقواه المفتي والجربي والشامي وحثيث إذ الألف يندرج تحت الألفين (6) وإذا شهد أحدهما بعوض والآخر بلا عوض لم يضر قرز اه‍ تذكرة وقيل بل يضر لان ذلك من صفات العقد ومثله في البيان ولفظه فان شهد أحدهما انه طلقها والثاني انه طلقها بائنا حكم بالطلاق فقط اه‍ لفظا لأنهما اتفقا على الطلاق رجعيا وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة وتلك الزيادة لا تثبت الا بشهادة شاهدين والقائم بها واحد اه‍ غيث لفظا (*) وهو يدعي طلقتين أو طلقة وطلقة قرز (*) لا طلقتين كما تقدم عند الهادي اه‍ ن (7) بناء على أن التأجيل من صفات العقد على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة والمذهب انه تأخير مطالبة اه‍ لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول قرز (*) صوابه في الانشاءات ليدخل في ذلك النذر ونحوه والوصية ونحوها اه‍ ولفظ الفتح وفي صفة الانشاءات من عقود أو غيرها (8) ولا يقال إنها على نفي لأنها تقتضي العلم قرز (9) خلاف شرح الإبانة
(٢١١)
مفاتيح البحث: الشهادة (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست