____________________
(1) أي لا تصح هذه الشهادة اه لمع معنى وفي ح الفتح تكميل على مطابق دعواه وهو ظاهر الاز (2) وهو العقد (3) صوابه المشتري قرز (4) لاحتمال شهادة أحدهما على عقد والآخر على عقد ومعنى هذا التعليل في الغيث يعني لا تتم الشهادة وهو وفاق اه كب (5) وهذا بعد القبض للمبيع لا قبله فالقول له أي البائع (*) حيث كان المدعي البائع للأكثر من الثمن كالف وخمس مائة أو المشتري أكثر من المبيع كأسلمت في الف وخمس مائة فلا شئ ان جحد الأصل مع اختلاف الشاهدين ومع المصادقة على العقد يثبت الأقل من ذلك أن اتفقا لفظا ومعنى اه ح فتح (6) يعود إلى الكل (*) غالبا لتخرج الشهادة على الشم والقئ (7) أو قائما أو قاعدا اه نجري (8) وإنما فرق بين النكاح وسائر العقود لان الشهادة شرط في صحته واختلاف الشاهدين في مكانه يبطل قال مولانا عليلم وهذا الفرق ضعيف عندي إذ لا فرق بين البيع والنكاح في ذلك لجواز ان يتكرر عقدان في زمانين ومكانين كالبيع سواء سواء وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل اه غيث (9) وعلل انها لا تتكرر من جهة العادة (10) هذا يستقيم عند الجميع في الصفة كأن يقول أحدهما العقد فاسد ويقول الآخر بل صحيح فإنها لا تكمل (11) يريد بالبطلان عدم الالتئام (12) لان الكفالة تنقلب حوالة إذا شرط براءة الأصل كما يأتي (13) وقد تقدم في خيار الرؤية ما يفيد اختلافهما فينظر اه مفتي (14) فان قلت ألستم قلتم إذا اختلفا في القدر المقر به لم يحكم الا بما اتفقا