____________________
الحاكم العدالة وأما مع اللبس فقد تقدم قوله وظن العدالة والا لم يصح (1) ولان العمل بشهادة الجارح حملا على السلامة لان غاية المعدل انه لا يعلم فسقه ولا ظنه والجارح علم ذلك على زعمه فلو حكمنا بعدم الجرح كان الجارح كاذبا وان حكمنا بالفسق كانا صادقين اه من شرح الكافل (2) كالشتم الفاحش والغناء ونحو ذلك قرز (3) ولو بالتواتر قرز (*) أو الاقرار الذي أفاده العلم قرز (4) بعد المعصية وأما قبل المعصية فيعمل بظاهر العدالة لان الأصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم يقينا انه قد يخرج عنه اه شرح مقدمة الاز وقيل لا فرق قبل سماع المعصية وبعده وذلك لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فلو اكتفيت بظاهر الاسلام لضاعت فائدة التقييد بالعدالة اه مي (5) عن عمر بن الخطاب ان رجلا ادعى على رجل حقا فأنكره فشهد له بذلك شاهدان فقال إني لا أعرفكما ولا يضركما اني لا أعرفكما فأتياني بمن يعرفكما فأتياه برجل فقال له تعرفهما فقال نعم فقال كنت معهما في السفر الذي تبين فيه جواهر الرجال فقال لا فقال هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي يقطع بها الرحم فقال لا فقال له يا ابن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما ولا مخالف له في الصحابة اه شفاء وح بحر وبهران (6) العسر واليسر (7) محمد بن الحسن الشيباني وفي بعض الحواشي الحسن بن صالح (8) صوابه يصح (9) صوابه وما لا يصح (10) بل يجب إذا طلب منه وأمكن وخشي فوت ألحق قرز (11) ولو في أصل الوقف اه ح لي لفظا وهو ظاهر الاز اه لي قرز (12) وكذا التعزير من الحد اه ح لي معنى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي (*) لقول علي عليلم لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص اه ان وهو توقيف (13) شيخ ك