____________________
وان لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم أي تأدية الشهادة على وجه الارعاء لا الارعاء نفسه فلا يبطل فلو عاد الأصل صحت الشهادة قرز (1) لا فرق قرز (*) لا فرق سواء كان بليغا أم لا كالرمد ووجع الأسنان بل مجرد المرض كاف اه قرز (*) وقال في البيان وان لم يتضرر كالجهاد والجمعة اه بحر فإن كان لا يمكن الحضور الا بمؤنة فيقرب أن يكون عذرا اه دواري قرز (2) أو مال غيره حيث يجب حفظه قرز (3) والقول الرابع أحد قولي ص بالله وخرج لا ط انه فوق الميل اه نجري (4) فإن لم يأمره بل سمعه يشهد أو يرعى غيره لم يصح أن يشهد عنه لان الرعي كالوكيل اه ن (5) قلنا أو يقول أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي اني أشهد بكذا اه ن لفظا (6) واما لو قال أشهد اني أشهد بكذا لم يصح وفاقا اه غيث ون لأنه كأنه قال أكذب اني أشهد بكذا اه ان بلفظه وفي الصعيتري توجيه آخر (7) قلت وهو قوي لحصول المقصود اه بحر وظاهر اطلاق أهل المذهب ما في الاز (8) بل يخالفونه قرز (9) في البيان على شهادته مكان ان أشهد وهو الأحسن وكلاهما مستقيم اه ع سيدنا حسن رحمه الله ويكفي التلقين والجواب بنعم اه ن وقرره مي (*) القياس على قول الهدوية ان الفرع يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته انه يشهد بكذا أو أشهد أن فلانا أمرني الخ واما عبارة الاز فلا تخلو من نظر والاز مستقيم قرز (10) صوابه اشهد