____________________
رحمه الله تعالى وينظر ما وجه النظر إذ لا رجوع هنا وهو الذي يفيد المختصرات أن الكلام في الرجوع لا في الاكذاب (*) لا محكم اه حفيظ (1) يعني فلا يحكم بها لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ويحتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع فحصل الشك في الشهادة فلذا بطلت اه ان (*) فلو حكم الحاكم قبل علمه برجوعهم نقض الحكم اه ن لفظا قرز (2) فلو كان شهادتهم إلى غير حاكم فقبل شهادتهم والزم المشهود عليه الحق ثم رجعوا فإنهم لا يضمنون حيث الحق مختلفا فيه بل يضمن الذي أوجب الحق لأنه متعدي سواء رجعوا أو لم يرجعوا وكذلك المحكوم له وإن كان الحق مجمعا عليه فلا ضمان الا أن يرجعوا ضمنوا اه كب بل لا فرق قرز والمختار أنه لا فرق لان ليس منهم الجاء شرعي (3) هذا الجواب لا يدفع السؤال ذكر معناه في الوابل (4) ذكر ذلك في الكافي وشرح الإبانة قيل ولعل الوجه في اشتراط رجوعهم عند الحاكم الذي حكم بينهم أو عند مثله كون ضمانهم مختلف فيه فلا يجب الا بحكم حاكم عليهم بالضمان ولو كان رجوعهم في غير محضر حاكم اه كب (*) يقال إنما يتصور الضمان بعد الحكم اه فتح ومفهوم الكتاب خلافه فينظر فيه اه شرح فتح لعله يعني إذا حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به لأنه يجب نقض الحكم حينئذ اه ن معنى قرز (5) لأن هذه الأشياء تسقط بالشبهة ورجوعهم أقوى شبهة اه ان (6) جميعه لا بعضه فلا يتم بعد الرجوع فيجب الكف في المستقبل والأرش فيما قد فعل اه عامر قرز (7) فان نفذه بعد رجوعهم فان فعل مع العلم ضمن من ماله والا فمن بيت المال اه كب قرز (8) لقوة نفوذهما (9) ويضمنون القيمة قرز