____________________
يعني أنه ينظر ما مذهب الزوج في ذلك فإن كان جوازه لم يكن جرحا فيه وإن كان وجوب ستره كان جرحا إذا لم ينكر عليها وإن كان يأمرها بالتستر فليس بجرح فيه ولو جوز انها تخالفه حال خروجها ما لم يظن المخالفة وقيل هذا حيث لا مذهب للزوجة فإن كان لها مذهب في ذلك فالعبرة بمذهبها قيل وهذا حيث هي شويهة الخلق فيعتبر بالمذهب فاما إذا هي حسينة الخلق فحيث تقترن المعصية بالنظر إليها فلا عبرة بالمذهب لان ذلك مجمع على تحريمه ذكره في تعليق الإفادة اه ن يقال وأين الاجماع مع خلاف الامام ي والفقهاء اه سيدنا حسن (1) يعني صورته (2) نحو أن يصلي معتقدا انه بغير وضوء فانكشف متوضئا (3) نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف انه ماله قرز (4) نحو أن يشرب الماء معتقدا انه خمر أو غير ذلك (5) والكذب اه ح از من باب صلاة الجماعة (6) ومذهبه انه مجزي غير جائز ولم يتخذه خلقا وعادة وقيل ولو اتخذ ذلك خلقا وعادة وهو ظاهر الشرح اه سحولي (7) الأولى ان يقال على جهة التساهل للمعصية لان السهو ليس بمعصية ولفظ ح لا وجه لذكر السهو إذ لا معصية مع السهو ولعله على أصل م بالله ان السهو كالعمد وفي ح بهران بل لجهله التحريم أو اعتقاده الترخيص لشبهة أو غرابة فان مثل ذلك لا يكون جرحا قيل الغرابة التي يستحسنها العقل (8) وقيل لا حكم لاعتقاد التسامح مع علم القبح اه مفتى (9) أما لو تهاترت بينة الجرح والتعديل نحو أن يقول الجارح هو مجروح لأنه قتل فلانا ويقول المعدل ان فلانا على الحياة بطلتا جميعا قرز ورجع إلى الأصل (1) اه غيث أو جرح في شئ فشهد المعدل بأنه قد أصلحه واختبره في المدة المعتبرة (2) ذكره المؤلف وهذا الذي يحمل عليه قول الإمام في البحرانه يحكم بالتعديل اه ح أثمار وظاهر الاز خلافه (2) فان المعدل في هذه الصورة يكون أولى اتفاقا اه تكميل لفظا قرز (1) والأصل العدالة اه أثمار ولعل هذا مع ظن