____________________
عليه لفظا ومعنى ولا يحكم بما اختلفا فيه لفظا وان اتفق من جهة المعنى فما الفرق بين ذلك قلت قد أجاب في الشرح بما معناه أن اختلاف اللفظين هنالك يؤدي إلى اختلاف المعنى فان لفظة الألف غير موضوعة لخمس مائة ولا مفيدة فائدتها وكذلك لفظة الألفين غير موضوعة للألف ولا مفيدة فائدته بخلاف الرسالة والوكالة فإنهما عبارتان موضوعتان على معنى واحد فصار كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية لأنهما قد اتفقا في المعنى وان اختلفا في العبارة اه غيث بلفظه (*) أو يشهد أحدهما بأنه وهب والثاني بأنه تصدق ذكر ذلك الهادي ون وم بالله اه ن لفظا قال عليلم لان المعنى متفق إذ الهبة صدقة كما أن الهبة على الفقير صدقة اه ان بلفظه (فرع) فلو ادعى شيئا على غيره انه له ثم شهد الثاني على اقرار الخصم فقال م بالله لا يتم الا بشهادتهما قيل وهو بناء على أن الحكم بالشهادة يخالف الحكم بالاقرار واما على قول الهدوية فحكمهما واحد فتصح الشهادة اه ن لفظا (1) لعل هذا مع اطلاق الدعوى والا كمل المطابق اه لا فرق قرز (2) وكانت الهبة بغير عوض مال والا فهي بيع (*) وكذا لو شهد أحدهما انه أعتق العبد والآخر وهبه من نفسه فان الشهادة لا تصح لاختلاف اللفظين في المعنى اه غيث ومثله في البحر ولو قال أحدهما وهب منه الدين والآخر أبرأه لم تكمل لافتقار القبول في الهبة (3) والفرق بين الوصية والاقرار ان الرجوع في الاقرار لا يصح بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها (4) لا إذا أضاف أحدهما وأطلق الآخر يعني لم يضف اللزوم إلى سبب فإنها تصح ويحمل المطلق على المقيد ذكره في الكافي وشرح الإبانة اه كب ومثله في ن والانتصار اه ان (5) لعل هذه الشهادة على الصفة مع تعذر احضاره للبينة كما تقدم اه سيدنا علي رحمه الله تعالى (6) أو أطلق فلفظة كله زائدة اه سماع شامي وقيل إنما قال أبيضا كله أو اسودا كله إشارة إلى قول ح فإنه إذا قال أبيض لم يصح لجواز أن يكون بعض الثور اسود وبعضه أبيض اه ح فتح معنى (7) على القول بأنه صفة للدين وهو قول الهادي عليلم في الفنون لا تأخير مطالبة وقد