____________________
(1) إذ القصد الشهادة على لفظ الأصل ولا يكفي واحد كعلى عقود متفرقة اه بحر (2) الحسن بن صالح تابعي (3) عبد الله بن الحارث قاضي علي عليلم (4) قيل والمرأة إذا أرعت بما شهدت به من عورات النساء فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين اه مفتي وح لي قرز (5) لأنه ليس بمال ومن أصله ان شهادتين لا تقبل الا في المال ينظر فقد تقدم في الرضاع أنها تقبل شهادتين فيه عنده (6) في التحمل لا في حضورهم دفعة واحدة فلا يشترط (7) حاصله انه لا يصح أن يرعى المسلم ذميين يشهدا له على ذمي ولا المسلم على مسلم ويصح أن يرعى الذمي مسلمين يشهدا لذمي ويصح أيضا ان يرعي الذمي مسلمين ليشهد المسلم على ذمي والله أعلم (8) ويصح العكس قرز (9) وعلى ذمي قرز (*) والوجه فيه ان الشهادة كالحق على المسلم فلا يقبل فيه الذمي اه وابل (*) فرع وإذا شهد ذميان على ذمي بحق لمسلم فقال في شرح التحرير لا يقبلان وقال في شرح الإبانة يقبلان وهو أولى اه ن قرز (10) الا أن يكون مخالفا في الملة فلا يصح ارعاء اليهودي على النصراني ولا العكس كما لا تصح شهادة بعضهم على بعض في الحقوق ذكره في الأثمار اه تكميل معنى قرز (11) فائدة من كان معه شهادة لغيره وهو يخشى دنو الموت قبل أن يصل صاحب الحق إلى حقه وجب عليه أن يرعي لأنها حق لآدمي يستخرج له بها حقا اه عامر قرز (12) وكذا إذا كانت شهادته تسقط مرتبته عند المشهود عليه جاز له الارعاء على المختار اه وظاهر الاز خلافه قرز (*) قال ض عبد الله الدواري ويرعى الرفيع والرفيعة ولو قربت المسافة اه ديباج معنى وظاهر الاز خلافه قرز (13) كالخوف اه أم أو خرس أو جن اه رياض والارعاء متقدم قرز (14) أي يشق (15) فرع قال الامام ي فلو شهد الفروع ثم حضر الأصول قبل الحكم بطلت شهادتهم إذ لا حكم للبدل مع وجود المبدل اه ن لفظا ولعل الحضور دخول البريد وقيل مجلس الحكم قرز