____________________
(1) والأولى عدم التكاذب ويحكم لمن كانت البينة عليه في الأصل وهو الوارث لأنه مدعي للفساد والأصل عدمه وقد ذكر مثل ذلك في ن في فصل الاختلاف في البيع لا ط وهو المذهب (2) الا إذا تقدم تاريخ بينة الداخل على تاريخ بينة الخارج فإنها تكون أولى ذكره م بالله اه ن لفظا من الدعاوي قد ذهب خلافه فيما تقدم (3) ولفظ ن في الدعاوي فرع وهذا كله حيث بينا بالملك مطلقا أو أضاف أحدهما إلى سبب قرز واما حيث أضافاه إلى شخص واحد ملكاه منه فإنه يحكم به لمن تقدم ملكه إذا أرخا أو لمن أرخ منهما وان أطلقا فلمن هو في يده لان اليد دلالة التقدم اه لفظا (*) لا فرق حيث أطلق الداخل قرز (4) وكذا إذا أضاف الداخل إلى سبب والخارج لم يضف فإنه يحكم للخارج كما حققه في البحر قرز ذكره في الدعاوي وكلام الغيث منضرب لان يد الداخل لمن أضاف إليه فهو داخل لم تذهب يده بالإضافة وإنما يكون خارجا مع إضافتهما جميعا إلى شخص واحد قرز في قراءة ن بعد مراجعة (5) أشار بذلك إلى ما ذكره في الغيث من أن صاحب اليد على العين إذا ادعى انه شراها من فلان وبين الآخر انه يملكها فقد أبطل يده بادعائه انه شراها من فلان فهما خارجان كلاهما قلت والقوي ما في البحر من أن اليد لصاحب اليد لم تبطل فليس بخارج لان يد من يدعي الشراء من الفلان لم تذهب بمجرد هذه الدعوى لعدم قبول الفلان دعواه لذلك كما ذلك مقرر فيما ذكروا في نظائره وحينئذ يحكم لمدعي الملك من دون إضافة إلى سبب لأنه خارج دون الآخر كما ذكرنا ويرجع المشتري بالثمن على البائع منه اه غاية لفظا (*) أو ذكر سببا اه بحر من الدعاوي حيث أطلق الخارج قرز (6) خلاف ك وش (7) بالنظر إلى كونهما في الدار لا بالنظر إلى الدعوى فهما خارجان وقيل في مثاله أن يقول كل واحد منهما انه اشتراها من زيد فيقر زيد بالبيع ولكن قال لا يعرف لأيهما فإنهما داخلان فلا وجه للتشكيل مع هذا اه ذماري (8) إذ لا حكم للمتأخرة والشهادة بأنه باعها يوم السبت وهو يملكها محمولة على السلامة استنادا إلى الظاهر اه يحيى حميد (9) ولا فرق بين الداخل