____________________
العلم للحاكم واما باقرار الشهود بذلك فلا ينقض الحكم عندنا خلاف ح واما باقرار المشهود له عليهم بذلك الجرح أو بأنهم كاذبون في شهادتهم هذه أو في بعضها فينقض ذكره الفقيه ح وابن الخليل لا باقراره بالكذب عليهم في غيرها فلا يقبل لجواز أنه كان خطأ اه بيان وفي البحر ما لفظه وإذا كان مجمعا عليه نقض به الحكم حيث تيقنه الحاكم بمشاهدة أو تواتر لقوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وللاجماع على رد شهادة الفاسق اه بحر ذكر ذلك في جرح الشهود في الزنى (*) كشرب الخمر يعني خمر العنب والزبيب والتمر والزنى وقطع خمس فرائض ونحو ذلك متوالية عمدا وأخذ عشرة دراهم (1) وظاهر الأزهار والتقرير أن علم الحاكم أو التواتر لا يكفي إذ ليس مجمعا عليه (*) أي يوجب الفسق (2) مثل شرب المزر (3) الا أن يجرح بالزنى فلا بد من أربعة اه بحر ومثله في ن وظاهر الاز خلافه (*) أجنبيان حران أصلان منيان لابن أبي ليلى بقول لا تصح شهادة الفقير اه بحر معنى وكلام ابن أبي ليلى فاسد لان الله قد مدح الفقراء بقوله تعالى للفقراء المهاجرين ومحال ان ترد شهادتهم ولفظ الشهادة قرز اه ح لي لفظا (4) يعود إلى أول الفصل (5) تخريجا للم بالله قال عليلم وفي تخريجه غاية الضعف وقيل ح الصحيح انه يقبل قول الواحد أيضا اه نجري (6) تع التفصيل (*) وقيل ل الأولى انه لا فرق في ذلك بين الاجمال والتفصيل في أنه على الخلاف في قول م بالله ومن معه ان الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة وعند ش وك ومحمد وذكره في الوافي والكافي للهادي عليلم انه شهادة فلا بد فيه من اثنين (7) أكثر اه ن (8) يعني م بالله (9) اختلفوا ما المراد بقوله المجني عليه فقيل ع ل معناه المجروح لأنه جنى عليه بالجرح فأنكر ما جرح به أو أقر به وادعى الاصلاح فلا يكون جرحا لاحتمال أنه قد صلح قال عليلم وهذا بعيد إذ لو أراد ذلك لحذف