____________________
(1) الفائدة الثانية (2) أو كاذب وقال في البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لأنه محل الخصام فلا يكون التكذيب به جرحا وإنما يكون جرحا إذا أكذبه في غير ما شهد به اه ن (*) فاما قوله هو مجروح أو غير مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقيه ي وقال ابن الخليل والفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه ن (*) قال في البحر ولا يكون الجارح بالزنى قاذفا قرز (3) ويكفي الاجمال من عارف كافل ومثله في ن (4) قيل ف وهو محتمل للنظر لأنه يقال ما للاجمال من تعلق بالخبر وما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه مرغم وكب إذ يكفي الاجمال وإن كان شهادة ولا بد من التفصيل وإن كان خبرا (5) ولعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي ونحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق والله أعلم اه ح لي لفظا (6) ومن فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل المحاكمة ولا في غير بلد الحاكم الذي ولي فيه اه ن وشرح از فيما يأتي في باب القضاء (7) وكذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح والمعدل عند جرحه وتعديله اه ح لي لفظا فائدة فإن لم يجد ما يجرح الشهود وطلب اليمين من المدعي إنما يعلم أن الشهود مجروحون ويسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت شهادتهم اه ن معنى لأنه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه ن بلفظه لعله إذا كان عدلا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم وإذا أنكر الشاهد ما جرح به ولم تقم به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لأنه يؤدي إلى أن يكون خصما اه لفظا (8) صوابه والمعدل عليه اه تذكرة (9) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء (10) بالتعديل (11) في الطرفين اه ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة (*) وقال في ح الإبانة والزوائد وأبو مضر والفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا بالتواتر الذي يوجب