شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
سائر العلماء ان المدة غير موقتة بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم ان توبته وقد صحت ومن الفقهاء ح من حد المدة بان تدخل محبته في قلوب الناس (1) واما فاسق التأويل (2) فلا خلاف انه إذا تاب قبلت شهادته في الحال عند من منع منها (و) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو أن يكون عند تحملها صبيا أو كافرا (3) أو فاسقا وعند أدائها بالغا عدلا فإنها تصح شهادته لان (العبرة) في قبول الشهادة وعدمه (بحال الأداء (4)) لا حال التحمل (و) الخامس (من) شهد شهادة (له فيها نفع (5)) كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه (6) يعنى فيما يعود إلى تجارتهما ومنها أن يكون شفيعا فيما شهد به نحو ان يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع (7) بالشفعة فان أبرأ من الشفعة صحت شهادته (8) ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره (9) * قال عليه السلام يعنى قبل فك الحجر لا بعده فيصح السادس قوله (أو) كان في الشهادة (دفع ضرر (10)) عن الشاهد لم تصح شهادته نحو ان
____________________
اه‍ بلفظه (1) قلت والأقرب عندي قول الجمهور ان الاختبار مطلقا موضع اجتهاد إذ القصد معرفة الاخلاص وإذا حصلت معرفته عاجلة كفت ولا تأثير للمدة اه‍ بحر بلفظه واختاره الامام شرف الدين لان المقصود بالشهادة الانتفاع بها لخلاص الحقوق وذلك لا يكون الا في حال الادى (2) وكذا الكافر الأصلي لا المرتد فلا بد من الاختبار اه‍ فتح وفي البيان لا يحتاج إلى الاختبار (3) تصريحا (*) وقوله فاسقا تصريحا (4) غالبا احتراز من النكاح فان العبرة بحال التحمل لا حال الادى (5) قيل ف وإذا شهد المؤسر المعسر صحت ولو كانت نفقته عليه لقريبه اه‍ من خط علي بن زيد وفيه نظر (*) مسألة ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فإنهم لا يقبلون ذكره في البحر اه‍ ن (6) بكل الشئ المشترك لان الشهادة لا تتبعض عند الهدوية خلاف م بالله فاما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل ويكون لشريكه وحده وهذا في غير المفاوضة ونحوها اه‍ العنان والوجوه والأبدان والمضاربة لا الاملاك قرز (7) بعد طلب الشفعة لئلا يكون تراخيا عن الطلب قرز (*) فان وكل وكيلا بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا سل الظاهر عدم الصحة اه‍ أم لاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (*) قوله أبرئ أو بطلت (8) بخلاف الوارث إذا شهد لمؤرثه بشئ بعد موته وبعد ان أقر على نفسه انه لا يستحق شيئا في تركته فإنها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم وذلك لا يصح لأنها تنفيذ لفعله (9) فرع قال اصش ان الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه بشئ على الغير ففيه وجهان قيل الأرجح عدم القبول الا ان يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت وكذا فيمن رمى وشهد وارثه قبل موته ان زيدا هو الذي رماه اه‍ ن بلفظه (10) فرع قيل ف وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمر أشجاره ثم ادعى الغير تلك الأشجار فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل لأنهم دافعون على أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف (*) فرع وكذا لا تقبل شهادة من صار إليه شئ
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست