____________________
(1) فان قيل إن ذلك اسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح قلنا بل هو اسقاط له بعد وجوبه وذلك أنه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لأدائها جملة فإذا أبرأه من له الحق برئ وهذا لا اشكال فيه على أنه قد صح اسقاط الحق قبل وجوبه كتبرئ الطبيب البصير من الخطأ في علاجه فإنه قد تقدم انه إذا اشترط البراءة برئ فكذلك هنا فان قلت فيلزمك انه لا يجب الخروج بعد هذا الشرط وان خشي فوت الحق وقد ذكرتم فيما بعده انه يجب الخروج قلت إذا خشي فوت صاحب الحق صار الخروج ولو شرط الا يخرج بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لآدمي كما قدمنا فإذا أسقطه سقط فان قلت إن حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت فيلزم الشاهد الخروج لإزالة هذا المنكر وان لم يخش الفوت قلت إن حبس الخصم للحق لا يكون بمجرده منكرا ما لم يعلم أنه معتقد للتعدي ولا سبيل له إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم وعدم اقراره وإذا لم يكن الحبس بمجرده منكرا لم يجب الخروج بخلاف فوت الحق فإنه منكر وان لم يعتقد التعدي فلهذا يجب على المتحمل وغير المتحمل عند خشية الفوت اه غيث لفظا (2) حيث لم يمكن الارعى (3) مع علمه انهم يعملوا بشهادته فان غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه اه ن معنى قرز (4) الا أن يقال فيه ايفاء وهو يجب عليه ايفاء الغير كالدين (*) بل وان بعد لأنه من باب النهي عن المنكر وقال المفتى لا يجب الا في الميل فيهما قرز (5) لفظ الغيث قوله الا لخوف على نفسه أو ماله المجحف فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة وان خشي فوت الحق لأنها من باب النهي عن المنكر وهو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المأل ذكره في ح الإبانة عن أصحابنا والحنفية اه بلفظه وللامام بعد هذا نظر وقال في أخره ما لفظه كنت أقول ذلك نظرا وأطلقته في الاز على مقتضى ذلك النظر ثم وجدته نصا عن ش والمتكلمين وأبي مضر وقواه الفقيه ل الخ (*) حالا أو في المآل وقرز (6) وإذا شهد الشاهد عند خوفه على نفسه التلف فعند م بالله أنه يجوز مطلقا وعلى قول الهدوية لا يجوز قرز الا إذا كان يقتدى به اه بيان (7) ولو قل وقياس ما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه يعتبر في المال الاجحاف إذ لا فرق بين واجب وواجب ومعناه عن سيدنا حسن ومثله في البيان وعبارة التذكرة الا إذا ظن وقوع مجحف به في نفس أو مال حالا أو مالا اه كب لفظا (*) وكذا الحاكم إذا خشي ذلك قرز