شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٩٦
يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك فإنه يدفع (1) عن نفسه رجوع المشترى بالثمن * السابع قوله (أو) كانت الشهادة تصمن (تقرير فعل) للشاهد لم تقبل وذلك نحو ان تشهد المرضعة بالرضاع (2) فان شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم (3) ونحو ان يشهد (4) البائع على الشفيع انه علم البيع وقت البيع ولم يستشفع فان شهادته (5) غير صحيحة سواء كان البائع مالكا للمبيع أو وكيلا فيه ونحو شهادة الولي (6) العاقد على المهر * الثامن قوله (أو) كانت الشهادة تضمن تقرير (قول) للشاهد لم يصح وذلك كشهادة القاضي بعد ما عزل (7) إذا شهد في قضية (8) اما شهادة القسام (9) فيما قسمه فاعلم أنه لا خلاف انه إن كان يقسم بالأجرة فان شهادته لا تقبل (10) فإن كان يقسم بغير اجرة قال في شرح الإبانة قبلت شهادته عند أصحابنا على ما ذكره ابوط وهو قول أبى ح وف وقال محمد وك وش لا تقبل * تنبيه قال ابوع ولو أن المودع شهد لرب المال وقد ضاعت (11) الوديعة عنده بان فلانا سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة لأنه يثبت بشهادته حقا لنفسه وهو وجوب القطع لهتك حرزه قيل ح ويعلل بإزالة
____________________
من غيره من عارية أو إجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه إياه فشهد به للمعطى لم تقبل لأنها دافعة عنه ضمان الرقبة والأجرة للمدعي وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي وان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع وهو براءة ذمته اه‍ عامر وعدم وجوب الاستفداء وقبل رده لا تقبل لأنه دافع عن نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه‍ ن ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه‍ من ن حثيث (1) هذا إذ ادعى الغير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري وكذا ان ادعى انه اعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه‍ صعيتري قرز (2) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز (3) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه‍ غيث قرز (*) فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه‍ زهور والمختار انها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه‍ دواري (4) وأما إذا باع وشهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر أنها لا تقبل لأنها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء وهذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الأخيرة في ن (5) وقد يقال إن شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لأنه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له اه‍ مفتي ولي (*) وذلك لأنه شهد بامضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه‍ ان (6) وقيل ولو وكل لأنه كالمعبر عنه ولان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز (7) أو في غير بلد ولايته قرز (8) فيما حكم به اه‍ ح لي وكب لفظا قرز (9) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا (10) وهذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان اخرج القرعة غيره لان إن كان هو الذي أخرجها اه‍ ن والصحيح لا يصح مطلقا وقرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين (11) صوابه سرقت
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست