____________________
لان الضياع تفريط فيه قرز (1) هذا التعليل لوجوب القطع (2) المذهب عدم الصحة قرز (3) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة نسبه في التلخيص إلى البيهقي وإلى أبي داود في المراسيل وفي الموطأ بلاغا عن عمر انه كأن يقول لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين الظنة بكسر الظاء التهمة والظنين المتهم والإحنة العداوة اه شرح أثمار لابن بهران (4) والمراد من عداوة دنيا لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر والعدلي على القدري والمؤمن على الفاسق ولو كان يحقد على ذلك فالحقد بحق اه ن معنى (*) وهو من يسره ما يسوء خصمه والعكس فلا تقبل عندنا اه نجري (5) يعني حيث لم يعلم جرأته على الكذب الا بالتكرار والا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة اه كب لفظا الا أن يقال قد ذكروا أن الجرح هو الذي لا يتسامح به ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر ولعل الكذب مثله بل لا يقدح ذلك الا أن يتخذه خلقا وعادة قرز (6) عن النبي صلى الله عليه وآله (7) أو التبس قرز (8) البصري وقيل الكرخي (9) الرصاص (20) عندنا لا تقبل قرز (11) من الحنفية ابن بنت ش وقيل ابن بنت أبي حنيفة قاضي البصرة وهو حنفي الفروع (12) وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه الا أن يعرف ان الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفاقا اه ن قرز (13) ان لم تكن الخصمة يجرح بها (14) ما لم تزل الشحناء قرز (15) لأنه يؤدي إلى أن أحدا لا يتمكن من أدى الشهادة اه تعليق مذاكرة