____________________
اه شرح فتح ومثله في الغيث (1) والدية اه ن (2) يعني مجهولا (*) فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه ن (3) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة والحكم بها واما للدعوى فهي صحيحة اه ح لي لفظا (4) وحقيقة الشاملة أن تكون مطابقة أو زائدة (5) ويحكم بأرش الجرح اه ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز (6) ويحكم له بالأدنى قرز (*) غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار (*) بخلاف الدار لان الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز (7) يقال إن الشهادة غير مطابقة للدعوى لان الشهادة على الاقرار والدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوى والشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين ومنهم من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا وهو الأولى اه زهور وسيأتي إن شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا تعتبر الملائمة في قوله واما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا إن شاء الله (8) فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين الاقرار بدار جملة لم يصح لأنه ادعى دارا معينة اه ن بخلاف الصورة الأولى فهو ثوب غير معين وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من غير فرق بين المسئلتين ويفسر ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه شامي (9) صوابه الشهادة قرز (10) وان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن أن الشهود عالمين بذلك كله فلا مانع من إعادة الدعوى والبينة ومثله عن الشامي (11) لصحة الشهادة (12) الهبة والإجارة وسائر العقود اه أم (13) لصحة الدعوى (*) أو موكله (14) أو وكيله أو ولي صبي ونحوه (15) قال شيخنا وكان القياس ان الاطلاق كاف لأنه لا بد من الإضافة إلى الغير لفظا أو نية اه مفتي (16) والحقوق غير معلقة به (17) بعد الشراء