شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٢٥
كالنذر) والاقرار والوصية وعوض الخلع (أو نوعها كالمهر (1)) وعوض الكتابة (كفى دعواه كذلك (2)) فيقول ادعي ان فلانا أقر لي أو نذر لي أو أوصى لي بشئ أو نحو ذلك من الأشياء المجهولة فان ذلك يصح ويحكم بالأقل أو يقول ادعي عليه بقرة أو شاة عن مهر فان ذلك يصح ويرجع إلى الوسط من ذلك الجنس (و) الشرط الثالث (3) (شمول (4) الدعوى للمبين عليه) فلو لم تشمله الدعوى لم يصح مثال الدعوى الشاملة ان يدعي على رجل مائه ويشهد الشهود بخمسين أو ادعاء القتل ويشهد الشهود بالجرح (5) فإنها تصح الدعوى وكذا لو ادعا على رجل ثوبا (6) ووصفه وشهد (7) الشهود أنه أقر له بثوب (8) فإنها تصح الدعوى (9) ومثال الدعوى التي لا تشمل ان يدعى خمسين ويشهد الشهود بمائة (10) أو يدعي الجرح ويشهدوا بالقتل ونحو ذلك فإنها لا تصح الدعوى (و) الشرط الرابع (كون بينته غير مركبة (11) فيبين مدعي الشراء ونحوه (12) انه لنفسه (13) ومن مالكه (14) بينة واحدة) فيقول اشتريتها لنفسي (15) وباعها وهو يملكها أو ثابت اليد عليها لأنه لو لم يضف إلى نفسه جاز أن يكون اشتراها لغيره فضوليا أو وكيلا (16) وقد انعزل (17) ولم يقل من
____________________
اه‍ شرح فتح ومثله في الغيث (1) والدية اه‍ ن (2) يعني مجهولا (*) فإذا ثبت رجع في تفسيره إلى المدعى عليه مع يمينه اه‍ ن (3) وهذا في التحقيق لصحة الشهادة والحكم بها واما للدعوى فهي صحيحة اه‍ ح لي لفظا (4) وحقيقة الشاملة أن تكون مطابقة أو زائدة (5) ويحكم بأرش الجرح اه‍ ن معنى الا أن تكمل الشهادة قرز (6) ويحكم له بالأدنى قرز (*) غير معين إذ لو عينه لم تصح الشهادة على الاقرار (*) بخلاف الدار لان الثوب مما يصح ثبوته في الذمة قرز (7) يقال إن الشهادة غير مطابقة للدعوى لان الشهادة على الاقرار والدعوى مطلقة فالجواب ان من المذاكرين من لا يعتبر المطابقة بين الدعوى والشهادة كما تعتبر بين الشاهدين في الشهادتين ومنهم من قال المراد بالمسألة إذا أضاف الدعوى في الابتداء إلى الاقرار قال سيدنا وهو الأولى اه‍ زهور وسيأتي إن شاء الله تعالى نظيره في الشهادات انه لا تعتبر الملائمة في قوله واما في قدر المقر به خذه من هناك موفقا إن شاء الله (8) فرع وإذا ادعى دارا وذكر اسمها وحدودها ثم بين الاقرار بدار جملة لم يصح لأنه ادعى دارا معينة اه‍ ن بخلاف الصورة الأولى فهو ثوب غير معين وفي حاشية تعليق ابن مفتاح القضاء بالصحة من غير فرق بين المسئلتين ويفسر ما أقر به لا انها تثبت الدار المعينة اه‍ شامي (9) صوابه الشهادة قرز (10) وان صادق شهوده بعد ذلك قال نعم عليه لي مائة الا أني ما كنت أظن أن الشهود عالمين بذلك كله فلا مانع من إعادة الدعوى والبينة ومثله عن الشامي (11) لصحة الشهادة (12) الهبة والإجارة وسائر العقود اه‍ أم (13) لصحة الدعوى (*) أو موكله (14) أو وكيله أو ولي صبي ونحوه (15) قال شيخنا وكان القياس ان الاطلاق كاف لأنه لا بد من الإضافة إلى الغير لفظا أو نية اه‍ مفتي (16) والحقوق غير معلقة به (17) بعد الشراء
(١٢٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست