تعيين اعواض (1) العقود) نحو ان يدعى عوض مبيع (2) أو اجرة أو مهرا (3) فإنها لا تصح دعواه في شئ من تلك الأعواض حتى بعينها (4) (بمثل ما عينها للعقد) فإن كان أرضا أو دارا فبالحدود وإن كان غير ذلك من العروض فيما يتميز به من إشارة أو وصف (وكذا الغصب والهبة (5)) نحو ان يدعي شيئا
غصب عليه أو وهب له (ونحوهما) كالعارية والرهن فلا بد ان يعينه كذلك والا لم تصح دعواه (ويكفى في) تعيين (النقد المتفق (6) ونحوه اطلاق الاسم (7)) فالمتفق حيث لم يكن في البلد الا نقد واحد فإنه يكفيه أن يقول دراهم فإن كان النقد في البلد مختلفا فإن كان فيها ما هو غالب انصرف إليه وان لم يكن ثم غالب أولا نقد في البلد فلا بد من تمييزه بالصفة ولا يكفي فيه اطلاق الاسم وكذلك حكم غير النقد من المثليات إذا كان متفقا في البلد لا يختلف نوعه ولا صفته فإنه يكفي اطلاق الاسم نحو ان يذكر (8) برا أو شعيرا فان اختلف (9) وجب بيانه والاختلاف المعتبر في النوع والصفة بما تختلف قيمته (10) (ويزيد (11) في باقي القيمي الوصف (12)) أي يزيد في تمييز باقي القيمي الوصف ولا يكفي فيه اطلاق الاسم قيل وعند م بالله انه مخير بين وصفه وبين تقويمه (و) لابد (في تالفه) من ذكر (التقويم) وان لا لم يصح دعواه وهو مخير ان شاء قال ادعي على هذا عشرة دراهم أو انه أتلف علي ثوبا قيمته عشرة دراهم ولا يحتاج مع ذكر التقويم إلى ذكر الجنس بل لو قال أتلف علي شيئا قيمته عشرة دراهم قيل س وعن م بالله يصح دعوى
____________________
ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكم اه تعليق ع وزهور (1) قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل الا إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فإنها تقبل اه ن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود الا بان يشهدوا انه قتله عمدا وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته (*) المراد الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اه ح لي لفظا (2) المراد المبيع نفسه قرز (3) معين والا فهو سيأتي في قوله أو نوعها (4) صحة ويشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا ولا من المحرم صيدا اه ح فتح (5) والصدقة (6) أو المختلف والتعامل به على سواء قرز (7) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار أو نذر (8) ويسلم المدعى عليه أيها يعني أي الأنواع شاء إذا ثبت عليه الا إذا كان عن قرض أو غصب فإنه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اه ن وكذلك الدعوى لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز (9) ولا غالب قرز (10) وهو ما يزيد على نصف العشر (11) يعني على الاسم (12) قال في البحر قد لا يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك